تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أودعت تقريرها بشأن النزاع وتضارب الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الادارى والأمور المستعجلة فيما يخص عمل لجنة حصر أموال الإخوان، وانتهت إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة. وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشاران طارق شبل وحسام فرحات أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة. وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع بموجب قرار لائحى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.