وجه سامح عاشور نقيب المحامين خطابا إلى النائب العام طالب فيه بتقدير أتعاب المحامين المنتدبين في القضايا وصرفها. وأشارعاشور في خطابه إلى أن العمل جرى على عدم الاهتمام بالقدر اللازم لصرف أو تقدير أتعاب المحامين وهو ما انعكس على جدية الحضور والمشاركة التي استهدفها القانون من كفالة حق الدفاع في مرحلة التحقيق. وقال عاشور " انه بتاريخ 31/5/2007 تم تعديل المادة 124 إجراءات جنائية بإضافة فقرة أخيرة توجب المحقق بأن يصدر بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير الأتعاب، ونفاذا لهذا النص أصدر وزير العدل قراره رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين. وأضاف عاشور: "ولما كانت عبارة بعد التصرف النهائي في التحقيق والمرتبطة بإصدار أمر بتقدير الأتعاب لم ينص المشرع فيها على تعطيل حقوق المحامين من اتعاب الانتداب، إنما الغاية من العبارة هي ثبوت حضور المحامي في مراحل التحقيق التي يطلب إليها أو ينتدب لها وهو ما يعني إمكانية إصدار أمر تقدير الأتعاب بعد انتهاء دور المحامي في التحقيقات نهائيا.