قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين. وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «ما حكم تأخير كفارة اليمين» أن إخراج الكفارة يجب بالحنث - الرجوع- في اليمين على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.