قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال توضأ «النقاش» وعلى يديه ووجهه بعض الدهان، فلابد من إزالتها قبل الطهارة، طالما كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « أعمل نقاشًا فماحكم بقاء بعض الدهان على يدي ووجهي بعد الوضوء أو اكتشفتها بعد الصلاة مع العلم أن هناك أنواعا من الدهان تمنع وصول الماء إلى البشرة ؟»، أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وتابعت: وعليه فإن هذه الدهانات طالما كانت تمنع وصول الماء؛ لكونها كالقشرة على الجلد، ولها جُرم؛ فإنه لا بد من إزالتها قبل الطهارة، ثم لا يضره وجود أثر لها من نحو لون. ودللت بما قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت؛ صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. ونصحت من يعمل بالنقاشة وما شابهها من العاملين في مثل هذه المجالات؛ لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها أو استعمال مادة تزيل حجم هذه الدهانات.