نقابة أطباء قنا تصدر بيانًا حول أزمة «عيادة قوص»    محافظ الدقهلية يتابع أعمال منظومة النظافة ورفع المخلفات خلال أيام العيد    القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال استهدف منزلا في محيط مستشفى ناصر بغزة    القاهرة الإخبارية: 44 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بغزة    قواعد القيد للاعبين الأجانب في الموسم الجديد| 5 لاعبين كحد أقصى    محافظ القاهرة: لا شكاوى من نقص الخدمات خلال عيد الأضحى    محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في خالد عبد العال شهيد الشهامة    السعودية: غرامة تصل ل100 ألف ريال على شركات الحج المتأخرة في الإبلاغ عن المخالفين    من البداية حتي الآن.. التفاصيل الكاملة حول سفينة مادلين    «التعاون الخليجي» يبحث مع «منظمة الدول الأمريكية» تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    ثقافة القليوبية تواصل الاحتفال بعيد الأضحى بأنشطة وعروض فنية    لقطات من أولى حفلات أحمد سعد في الساحل الشمالي بعد عودته من الحج (صور)    لعب في برشلونة وتعلم 4 صفات من «الزعيم».. من هو حفيد عادل إمام قبل زفافه المرتقب؟    5 أبراج معروفة بالالتزام وسهل تثق فيهم.. العقرب والسرطان فى المقدمة    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية ل «العناية بصحة الأم والجنين»    رايات خضراء وصفراء.. إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام العيد    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    «ريستارت» يحقق 50 مليون جنيه في افتتاحيته بدور العرض العربية    محافظ بورسعيد يوجه التضامن ببحث الحالة الاجتماعية ل3 أطفال يفترشون مدخل عمارة    ليفاندوفسكي يتوقف عن تمثيل منتخب بولندا    مديرية صحة شمال سيناء تواصل تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال عطلة عيد الأضحى    هل الموز على الريق يرفع السكري؟    الصحة: حملات وقائية على المنشآت السياحية وأماكن تقديم الطعام خلال العيد بمطروح    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ    33 يومًا من الزهد الروحي.. رحلة صوم الرسل في الكنيسة القبطية    الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ الفردي والقائمة بعد نشرها بالجريدة الرسمية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    الأمين العام لحلف "الناتو" يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025    خاص| محامي المؤلفين والملحنين: استغلال "الليلة الكبيرة" في تقديم تريزيجيه غير قانوني    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    بسخرية.. مقدم كوميدي أمريكي شهير يعلّق على خلاف ترامب وماسك (فيديو)    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية    انهار بهم سقف ترعة.. مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث مأساوي بالمنيا    اعتماد كامل لعيادات الأطفال أبو الريش من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    التضامن عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تحويل بنك التنمية ل "الزراعى المصرى" بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب برئاسة د. على العال، على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي الى البنك الزراعي المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حيث استعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري.
وأوضح النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة ان مشروع القانون يهدف الى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار توجه الدولة.
وأشار الى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى الى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
من جانبه قال السيد محمد مرزوق القصير، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، أن التعديل المقترح على قانون البنك لتغير صفته إلى البنك الزراعى المصرى، فلسفته خدمة الفلاح، والعمل على تقديم برامج زراعية لخدمته والإهتمام به.
وأكد على أن المادة الثانية من القانون حددت الإختصاصات بشكل واضح متمثلة فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطه.
وعن ديون الفلاحين قال رئيس البنك إنه خلال 4 أشهر تمت تسويه 365مليون جنيه من الفلاحين، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بأن تكون نهضة كبيرة للبنك خلال الفترة المقبلة.
وحذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من اختلاط المال العام فى بنك الائتمان الزراعى (البنك الزراعى المصرى) بالمصالح فى التعديل المقترح من لجنة الزراعة بالمجلس فى تشكيل مجلس إدارة البنك.
وأضاف العجاتى: أرى أن هناك ممثلا لوزارة الزراعة فلا داعى لإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن أن العدد سيرتفع وبدلا من ان يكون مجلس إدارة سيصبح مظاهرة".
وأيد على عبد العال، رئيس المجلس، تحذير الحكومة، وتابع: هذا مال عام وستكون هناك شبهة تعارض المصالح خاصة مع وجود ممثل للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".
وطالب "عبد العال" مقرر اللجنة المشتركة التى وضعت تقرير اللجنة هشام الشعينى بفض الاشتباك وحذف ممثلى التعاوني الزراعي والمجلس التصديري.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي :
المادة الاولى : يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك .
المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .
ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .
ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .
المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .
المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :
أ - رئيس مجلس الادارة .
ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .
ج - ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .
و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .
المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.