بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% وتوقف سوق المستعمل لهذا السبب    عاجل| السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وليست وليدة اليوم    23 نقطة، نص البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي    عاجل- البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مجالات السلام والطاقة والاقتصاد والهجرة    السيسي يدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    السيسي: القمة المصرية الأوروبية تمثل أهمية بالغة في تعميق العلاقات بين الجانبين    السيسي: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من الفخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا    انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية (فيديو)    أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    الرئيس السيسي: عازمون على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في السودان وإعلان هدنة إنسانية فورية    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون عن تعديلات «التظاهر»:إسناد حق القبول أو الرفض للقضاء دون الرجوع للداخلية..إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.. والعفو عن المتهمين من سلطة رئيس الجمهورية.. وتشديد العقوبات في حالة الفوضى

"صدى البلد" يرصد مقترحات قانونيين حول تعديلات قانون التظاهر
أساتذة القانون:
إلغاء الحبس والإكتفاء بالغرامة عند التظاهر دون ترخيص
القضاء وحده له الحق برفض التظاهر وليس الشرطة
العفو عن المتهمين من سلطات الرئاسة..وتشديد العقوبات في حالة الفوضى
وضع خبراء وأساتذة القانون، روشته تشمل تعديلات مقترحة علي مواد ونصوص قانون التظاهر، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية بالحق في حرية التجمع وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة.
وتأتى تلك المقترحات بعد اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء خلال مؤتمر الشباب لتعديل قانون التظاهر.
وشملت المقترحات، ضرورة إخطار النيابة العامة بالتظاهر وأماكنه وأوقاته، بدلا من إخطار وزارة الداخلية تجنبا لاضعاف الوزارة أو توريطها فى التعامل المباشر مع المواطنين المتظاهرين, بالإضافة إلى ضرورة تعديل قرارات الرفض الخاصة بالمظاهرة وتسهيل الطعن عليها، بحيث يضمن للمتظاهر الوصول إلى هدفه دون تعقيدات قانونية, فضلا عن تقصير المدة الزمنية فى الرد على المتقدمين بالطلب وتبديلها فبدلا من كونها فضفاضة بعبارة «فى أقرب وقت ممكن» ان تكون محددة الساعات حتى لا يكون هناك انفصال بين الحدث والمظاهرة لان العامل الزمنى فى ذلك الوقت يكون مؤثرا للغاية.
مطالب بإخلاء سبيل المتهمين بالتظاهر لبدء صفحة جديدة
أكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، أن الدستور والقانون نصا على انه يحق لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بالعفو على المتهمين الصادر ضدهم احكام نهائية، وان تلك المسألة او العفو الرئاسي يعد مسألة تقديرية بحتة للرئيس ولا تتدخل فيها العواطف.
واضاف ان المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر فالنائب العام وحده سلطة اصدار قرار بإخلاء سبيلهم وذلك حسب التهمة الموجهة الى كل منهم والفعل الاجرامي الذي ارتكبه ومدى خطورته على الامن القومي للبلاد وهي ايضا سلطة تقديرية للنائب العام والنيابة العامة، وحول التعديلات المطلوب اجراءها على قانون التظاهر.
ضرورة تغيير عقوبة السجن في التظاهر السلمي
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، ضرورة تغيير والغاء عقوبة السجن المقررة فى التظاهر السلمى وعدم ارتكاب جريمة ارهابية او التعدى على الممتلكات العامة للدولة او اتلافها و تشديد العقوبة وتغليظها لمن يرتكبون تلك الجرائم الارهابية وان تكون تلك العقوبات تتفق بما هو رادع لتلك الجرائم بالاضافة الى تغيير مكان استصدار اذن او التصريح بالتظاهر فيجب ان تكون من قبل النيابة العامة وليس وزارة الداخلية.
واضاف ان محاكمة المتهمين يجب ان تكون في مدد قصيرة حتى لا تطول فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين الذين في الغالب هم الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر حتى الان مؤكدا على ضرورة تعديل اي نص خاص بضرورة الحصول على تصريح بالتظاهر والتشديد على عدم استخدام اي اسلحة او حمل الادوات التي تستخدم في الاعتداء على الاشخاص والتشديد على عدم تغيير مكان التظاهر المصرح به.
إخطار الجهات الأمنية قبل تنظيم التظاهرات لحمايتها
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق إنه يجب على المتظاهر أن يخطر الجهات الأمنية قبل تنظيم التظاهرات بوقت كاف بالمكان والميعاد والزمن، وذلك لحمايته، ولا يكون للجهة الادارية سلطة في منع المظاهرة أو سلطة الاذن بها، متسائلا كيف يستأذن المتظاهر الجهة الادارية في تنظيم مظاهرة ضد السلطة العامة في الدولة؟ موضحا أنه من الطبيعي الا توافق على ذلك.
وأضاف إذا رأت الجهة الإدارية أن هناك خطورة من المظاهرة فعليها أن تلجأ للقضاء المستعجل ويكون له سلطة وقف المظاهرة مؤقتا، أو رفض طلب الجهة الإدارية مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام المتظاهرين بقرار المحكمة بمنع المظاهرة فعلى قوات الأمن أن توقف المظاهرة وتفضها وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون عليهم، وكذلك في حال عدم اخطار الشرطة بالمظاهرة.
مؤكدا علي أنه لا يجوز للجهة الإدارية تحديد مكان المظاهرة بل يترك لمنظمي المظاهرة، وعلى الأمن أن يحميهم أثناء تظاهرهم.
الخلاف حول العقوبات
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الخلاف حول قانون التظاهر تمثل في العقوبات التي حددها القانون، وهي الحبس والغرامة كعقوبة لعدم إخطار المتظاهر للجهة الإدارية مؤكدا على ضرورة تعديل العقوبة الخاصة بعدم الاخطار للتظاهر لتصبح الغرامة فقط وليست الحبس ما بين 3 الى 5 سنوات، وذلك لكونها مخالفة اجرائية لا ينبغي ان تكون عقوبتها الغرامة وليست الحبس.
أشار إلى أن التظاهر حق مكفول للإنسان ومن القواعد العامة وحرمان المواطن من التعبير يعد إخلالا بمبدأ حقوق الانسان لكن لابد أن يخضع للقواعد دون حرمان من الحق.
القانون العالمي للتظاهر ينص علي إخطار الشرطة قبيل 3 أيام
وقال المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة، أن القانون ليس فى حاجه للتعديل ، واصفا قانون التظاهر الحالي بالمثالي الذي لا يحتاج إلى تعديل، قائلا فى جميع الدول يتم تطبيق قوانين خاصة بالتظاهر , وأضاف أن القانون ينص على اخطار الشرطة قبلها بثلاثة أيام وهذا يحدث في انجلترا وأمريكا وفرنسا، ويكون للأمن حق الغاءها في حال توافر معلومات عن خروج المظاهرة عن الاطار السلمي مؤكدا أن القانون الحالي يطابق الدستور.
مطالب بحظر إرتداء الأقنعة بالتظاهرات
ويقترح علاء علم الدين الفقيه القانونى الغاء الفقره الثانية من الماده (6) والتى تنص على حظر أرتداء الاقنعه أو الاغطية لإخفاء الوجه خاصة وان قانون العقوبات يعاقب الاشخاص الذين يقومون باعمال ارهابية دون النظر الى إخفاء الوجه من عدمه بالاضافة الى تعديل الماده (7) التى أتت بعبارات واسعه وفضفاضه وتضمنت إفتراضات كثيره ، لتتفق مع النصوص العقابية وحذف كل هذه الافتراضات الوارده بها واقتصارها على حظر إرتكاب أية جريمة إيا كان نوعها اثناء التظاهر.
واضاف ان الماده 8 المتعلقه بوجود إخطار قسم أو مركز الشرطه يجب تعديلها قبل التظاهر ب 24 ساعه بدلا من 3 أيام وتكون وسيلة الإخطار تكون باليد أو بموجب إنذار على يد محضر او التلغراف أو الخطاب المسجل أو الاتصال الهاتفى مع مختص بتلقى الاتصالات الهاتفية بقسم أو مركزالشرطه الذى يقع بدائرته مكان التظاهر من باب مواكبة وسائل الاتصال الحديثة.
وطالب بتعديل الماده (10) والخاصة بالجهة المختصة باصدار تصريح التظاهر او منعه بحيث يكون منع التظاهر من إختصاص قاضى الامور الوقتيه بناءا على طلب يقدم إليه من وزير الداخلية أو مدير الامن حتى يصبح قرار المنع أو الموافقه على التظاهر صادر من سلطه قضائية محايده بطبعها.
وانتقل علاء علم الدين إلى المواد المتعلقه بالعقوبات وتبدأ بالماده /17 والتى تنص على عقوبة خاصه بحيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقه أو مواد نارية أثناء الاجتماع أو التظاهر هذه الماده يقترح إلغائها ، لان مواد قانون العقوبات تتضمن العقوبه مواد قانون العقوبات وقانون الاسلحه والذخيرة فلا داعى لتكرار النص بالعقاب عليها فى قانون التظاهر.
وأضاف الخبير القانونى انه فيما يتعلق بالماده /18 ، 19 التى تتضمن عقوبة السجن بالمخالفة لمواد قانون التظاهر ، فيرى الاكتفاء بعقوبة الغرامة والغاء عقوبة السجن تماما نظرا لان التظاهر فى جوهره هو تعبير عن رأى سياسى وهو يختلف عن التجمهر الذى يتضمن إرتكاب أفعال تتسم بالعنف وله مجال تطبيقية وفقا لاحكام القانون 10 لسنة 1914.
مخالفات بالدستور جعلت حق التظاهر السلمي عسيرا
من جانبه اكد الدكتور عصام البطاوى الفقية القانونى والدستورى ان هناك عدة مخالفات للدستور جعلت من حق التظاهر السلمى عسيرا على من يريد التعبير عن وجهة نظره، بالاضافة الى انه يجب تعديل المادة (8) التى تلزم منظمى التظاهرات باخطار القسم أو مركز الشرطه الذى يقع بدائرته ومكان المظاهرات يخطر كتابة وقبلها بثلاثة أيام فيجب تعديلها الى 24 ساعه وذلك لان المشرع وضع قيدا وهو الاخطار وأعطى له شكلا لكى يكون قانونيا وهو التسليم باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
واضاف الى ان هناك خطأ وهو ان يكون الاخطار متضمنا كافة البيانات ولمعلومات عن الاشخاص المشاركين وكذلك الموضوعات والشعارات ولمطالب وهنا يمكن القيد فى الادلاء بالمعلومات والموضوعات التى يبغى المحتجين رفعها وهو ما يفرغ الاجتجاجات من مضمونها وهو ما يعد رقابة غير مبررة على المحتجين ويفرغ حق الانسان فى حريته فى التعبير ولذلك كان يجب على المشرع أن يكتفى فقط بالاخطار بالموكب أو الاجتماع دون التطرق إلى تفاصيل هذا الاجتماع لانه يعد قيدا غير مبرر.
اما ياسر سيد أحمد الخبير الدستورى فيقول إن هناك اشكالية في قانون التظاهر لكونه معد لفئة معينة، خاصة وان هناك مواد تتعارض مع الدستور الذي كفل حق التظاهر للمواطنين الا أن القانون قيدها.
وطالب الخبير الدستورى باصدار قانون ينظم حق التظاهر ويحد من اعمال الشغب والارهاب و التجاوزات لكن لا يمنع استخدام حق التظاهر خاصة وانه ترافع في 30 قضية تظاهر ابرزها التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، موضحًا أن القانون يحتاج لتوزان ما بين دور الدولة المتمثل في الشرطة كمنفذ للقانون، وبين الداعين للتظاهر للاعتراض على المشكلات والمطالبة بالحريات.
وأشار أن القانون لم يتضمن عقوبات على تجاوزات القائمين على تنفيذ القانون وهم رجال الامن ، كما أنه لم يضع ألية لإلزام وزارة الداخلية لبيان أسباب رفض المظاهرة، مطالبا بتعديل المواد 7، 8، 10، 19 لمخالفتها بعض مواد الدستور ابرزها المواد (54، 65، 73، 94، 95، 96) .
وأوضح أن تقديم طلب لتنظيم مظاهرت أمر غير منطقي، مقترحا تنظيمها دون طلب بشرط عدم اغلاق الميادين والشوارع أو اغلاق المرافق العامة، واقامتها بمطالب مشروعة ولا يحدث فيها تجاوزات، مشيرًا إلى أن التظاهر يكون أمام المكان الذي يعترض عليه المتظاهر ولمدة معينة ولا يتم نقل التظاهرة لأماكن بعيدة لانها تفقدها معناها.
وقال إن هناك تضاربات تحدث من رجال الشرطة القائمين على تنفيذ القانون، فطبقا لمحاضر التحريات فان رجال الشرطة اتبعوا أساليب الفض طبقا للقانون، لكن عند مناقشتهم في المحاضر يتضح أنهم خالفوا القانون، ولم يلتزموا بالفض حيث ان وزارة الداخلية وضعت أمر عمليات لمواجهة التظاهرات بطريقة احترافية بحيث تقسم القوات لفرق وتشكيلات ومع كل فرقة عتادها وتوزع عليهم أماكن التمركز الا أن عند استجوابهم اتضح أنهم لا يعلموا اماكن تمركزهم المكتوب على الورق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.