ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    «الأعلى للجامعات» يعتمد قواعد تنسيق القبول    مليون جنيه سعر أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات وهذا موعد الطرح    8.8 مليار جنيه قيمة الكميات الموردة من القمح بالبنك الزراعي المصري    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي.. في بيان رسمى    محافظ الجيزة: حريصون على استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد    السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    الأهلي يهنئ وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية بالتأهل للممتاز    عمرو السولية يودع الأهلي بعد 9 سنوات ونصف: فخور بالرحلة... وانتهت مغامرة الرقم 17    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية :ضبط ملاحظ وطالب لتصويرهما امتحان الجبر بالمنوفية والسويس    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    "سيبتك" أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورا محوريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار    وزير الثقافة وخالد جلال وحماده الموجي أول الحاضرين فى عزاء والد رئيس دار الأوبرا    تكريم محمد صبحي بجائزة إنجاز العمر في احتفالية القومي لحقوق الإنسان    حكم صيام يوم عرفة وعلى من يجوز    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    طبيب «جلدية» يحذر من الأمراض المنقولة بالميكروبات في عيد الأضحى    بعد تداول فيديو ضربها.. القومي للطفولة والأمومة يودع ضحية عنف والدها في المهندسين دار رعاية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    «بقالي 20 سنة بغني ولسه بيداري».. موقف طريف بين روبي وجمهورها في الأردن (فيديو)    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة في قنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة في المنيا    السعودية وروسيا ودول في "أوبك بلس" تعلن عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: سياسة التجويع الإسرائيلية مستمرة منذ 20 عاما    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    وزيرة التنمية المحلية تطمئن على جاهزية محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد مباشر في دوري سوبر السلة والموعد    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    «كنت سندي في مواقف كتير».. نجم الأهلي يودع معلول برسائل مؤثرة    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون عن تعديلات «التظاهر»:إسناد حق القبول أو الرفض للقضاء دون الرجوع للداخلية..إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.. والعفو عن المتهمين من سلطة رئيس الجمهورية.. وتشديد العقوبات في حالة الفوضى

"صدى البلد" يرصد مقترحات قانونيين حول تعديلات قانون التظاهر
أساتذة القانون:
إلغاء الحبس والإكتفاء بالغرامة عند التظاهر دون ترخيص
القضاء وحده له الحق برفض التظاهر وليس الشرطة
العفو عن المتهمين من سلطات الرئاسة..وتشديد العقوبات في حالة الفوضى
وضع خبراء وأساتذة القانون، روشته تشمل تعديلات مقترحة علي مواد ونصوص قانون التظاهر، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية بالحق في حرية التجمع وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة.
وتأتى تلك المقترحات بعد اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء خلال مؤتمر الشباب لتعديل قانون التظاهر.
وشملت المقترحات، ضرورة إخطار النيابة العامة بالتظاهر وأماكنه وأوقاته، بدلا من إخطار وزارة الداخلية تجنبا لاضعاف الوزارة أو توريطها فى التعامل المباشر مع المواطنين المتظاهرين, بالإضافة إلى ضرورة تعديل قرارات الرفض الخاصة بالمظاهرة وتسهيل الطعن عليها، بحيث يضمن للمتظاهر الوصول إلى هدفه دون تعقيدات قانونية, فضلا عن تقصير المدة الزمنية فى الرد على المتقدمين بالطلب وتبديلها فبدلا من كونها فضفاضة بعبارة «فى أقرب وقت ممكن» ان تكون محددة الساعات حتى لا يكون هناك انفصال بين الحدث والمظاهرة لان العامل الزمنى فى ذلك الوقت يكون مؤثرا للغاية.
مطالب بإخلاء سبيل المتهمين بالتظاهر لبدء صفحة جديدة
أكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، أن الدستور والقانون نصا على انه يحق لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بالعفو على المتهمين الصادر ضدهم احكام نهائية، وان تلك المسألة او العفو الرئاسي يعد مسألة تقديرية بحتة للرئيس ولا تتدخل فيها العواطف.
واضاف ان المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر فالنائب العام وحده سلطة اصدار قرار بإخلاء سبيلهم وذلك حسب التهمة الموجهة الى كل منهم والفعل الاجرامي الذي ارتكبه ومدى خطورته على الامن القومي للبلاد وهي ايضا سلطة تقديرية للنائب العام والنيابة العامة، وحول التعديلات المطلوب اجراءها على قانون التظاهر.
ضرورة تغيير عقوبة السجن في التظاهر السلمي
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، ضرورة تغيير والغاء عقوبة السجن المقررة فى التظاهر السلمى وعدم ارتكاب جريمة ارهابية او التعدى على الممتلكات العامة للدولة او اتلافها و تشديد العقوبة وتغليظها لمن يرتكبون تلك الجرائم الارهابية وان تكون تلك العقوبات تتفق بما هو رادع لتلك الجرائم بالاضافة الى تغيير مكان استصدار اذن او التصريح بالتظاهر فيجب ان تكون من قبل النيابة العامة وليس وزارة الداخلية.
واضاف ان محاكمة المتهمين يجب ان تكون في مدد قصيرة حتى لا تطول فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين الذين في الغالب هم الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر حتى الان مؤكدا على ضرورة تعديل اي نص خاص بضرورة الحصول على تصريح بالتظاهر والتشديد على عدم استخدام اي اسلحة او حمل الادوات التي تستخدم في الاعتداء على الاشخاص والتشديد على عدم تغيير مكان التظاهر المصرح به.
إخطار الجهات الأمنية قبل تنظيم التظاهرات لحمايتها
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق إنه يجب على المتظاهر أن يخطر الجهات الأمنية قبل تنظيم التظاهرات بوقت كاف بالمكان والميعاد والزمن، وذلك لحمايته، ولا يكون للجهة الادارية سلطة في منع المظاهرة أو سلطة الاذن بها، متسائلا كيف يستأذن المتظاهر الجهة الادارية في تنظيم مظاهرة ضد السلطة العامة في الدولة؟ موضحا أنه من الطبيعي الا توافق على ذلك.
وأضاف إذا رأت الجهة الإدارية أن هناك خطورة من المظاهرة فعليها أن تلجأ للقضاء المستعجل ويكون له سلطة وقف المظاهرة مؤقتا، أو رفض طلب الجهة الإدارية مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام المتظاهرين بقرار المحكمة بمنع المظاهرة فعلى قوات الأمن أن توقف المظاهرة وتفضها وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون عليهم، وكذلك في حال عدم اخطار الشرطة بالمظاهرة.
مؤكدا علي أنه لا يجوز للجهة الإدارية تحديد مكان المظاهرة بل يترك لمنظمي المظاهرة، وعلى الأمن أن يحميهم أثناء تظاهرهم.
الخلاف حول العقوبات
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الخلاف حول قانون التظاهر تمثل في العقوبات التي حددها القانون، وهي الحبس والغرامة كعقوبة لعدم إخطار المتظاهر للجهة الإدارية مؤكدا على ضرورة تعديل العقوبة الخاصة بعدم الاخطار للتظاهر لتصبح الغرامة فقط وليست الحبس ما بين 3 الى 5 سنوات، وذلك لكونها مخالفة اجرائية لا ينبغي ان تكون عقوبتها الغرامة وليست الحبس.
أشار إلى أن التظاهر حق مكفول للإنسان ومن القواعد العامة وحرمان المواطن من التعبير يعد إخلالا بمبدأ حقوق الانسان لكن لابد أن يخضع للقواعد دون حرمان من الحق.
القانون العالمي للتظاهر ينص علي إخطار الشرطة قبيل 3 أيام
وقال المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة، أن القانون ليس فى حاجه للتعديل ، واصفا قانون التظاهر الحالي بالمثالي الذي لا يحتاج إلى تعديل، قائلا فى جميع الدول يتم تطبيق قوانين خاصة بالتظاهر , وأضاف أن القانون ينص على اخطار الشرطة قبلها بثلاثة أيام وهذا يحدث في انجلترا وأمريكا وفرنسا، ويكون للأمن حق الغاءها في حال توافر معلومات عن خروج المظاهرة عن الاطار السلمي مؤكدا أن القانون الحالي يطابق الدستور.
مطالب بحظر إرتداء الأقنعة بالتظاهرات
ويقترح علاء علم الدين الفقيه القانونى الغاء الفقره الثانية من الماده (6) والتى تنص على حظر أرتداء الاقنعه أو الاغطية لإخفاء الوجه خاصة وان قانون العقوبات يعاقب الاشخاص الذين يقومون باعمال ارهابية دون النظر الى إخفاء الوجه من عدمه بالاضافة الى تعديل الماده (7) التى أتت بعبارات واسعه وفضفاضه وتضمنت إفتراضات كثيره ، لتتفق مع النصوص العقابية وحذف كل هذه الافتراضات الوارده بها واقتصارها على حظر إرتكاب أية جريمة إيا كان نوعها اثناء التظاهر.
واضاف ان الماده 8 المتعلقه بوجود إخطار قسم أو مركز الشرطه يجب تعديلها قبل التظاهر ب 24 ساعه بدلا من 3 أيام وتكون وسيلة الإخطار تكون باليد أو بموجب إنذار على يد محضر او التلغراف أو الخطاب المسجل أو الاتصال الهاتفى مع مختص بتلقى الاتصالات الهاتفية بقسم أو مركزالشرطه الذى يقع بدائرته مكان التظاهر من باب مواكبة وسائل الاتصال الحديثة.
وطالب بتعديل الماده (10) والخاصة بالجهة المختصة باصدار تصريح التظاهر او منعه بحيث يكون منع التظاهر من إختصاص قاضى الامور الوقتيه بناءا على طلب يقدم إليه من وزير الداخلية أو مدير الامن حتى يصبح قرار المنع أو الموافقه على التظاهر صادر من سلطه قضائية محايده بطبعها.
وانتقل علاء علم الدين إلى المواد المتعلقه بالعقوبات وتبدأ بالماده /17 والتى تنص على عقوبة خاصه بحيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقه أو مواد نارية أثناء الاجتماع أو التظاهر هذه الماده يقترح إلغائها ، لان مواد قانون العقوبات تتضمن العقوبه مواد قانون العقوبات وقانون الاسلحه والذخيرة فلا داعى لتكرار النص بالعقاب عليها فى قانون التظاهر.
وأضاف الخبير القانونى انه فيما يتعلق بالماده /18 ، 19 التى تتضمن عقوبة السجن بالمخالفة لمواد قانون التظاهر ، فيرى الاكتفاء بعقوبة الغرامة والغاء عقوبة السجن تماما نظرا لان التظاهر فى جوهره هو تعبير عن رأى سياسى وهو يختلف عن التجمهر الذى يتضمن إرتكاب أفعال تتسم بالعنف وله مجال تطبيقية وفقا لاحكام القانون 10 لسنة 1914.
مخالفات بالدستور جعلت حق التظاهر السلمي عسيرا
من جانبه اكد الدكتور عصام البطاوى الفقية القانونى والدستورى ان هناك عدة مخالفات للدستور جعلت من حق التظاهر السلمى عسيرا على من يريد التعبير عن وجهة نظره، بالاضافة الى انه يجب تعديل المادة (8) التى تلزم منظمى التظاهرات باخطار القسم أو مركز الشرطه الذى يقع بدائرته ومكان المظاهرات يخطر كتابة وقبلها بثلاثة أيام فيجب تعديلها الى 24 ساعه وذلك لان المشرع وضع قيدا وهو الاخطار وأعطى له شكلا لكى يكون قانونيا وهو التسليم باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
واضاف الى ان هناك خطأ وهو ان يكون الاخطار متضمنا كافة البيانات ولمعلومات عن الاشخاص المشاركين وكذلك الموضوعات والشعارات ولمطالب وهنا يمكن القيد فى الادلاء بالمعلومات والموضوعات التى يبغى المحتجين رفعها وهو ما يفرغ الاجتجاجات من مضمونها وهو ما يعد رقابة غير مبررة على المحتجين ويفرغ حق الانسان فى حريته فى التعبير ولذلك كان يجب على المشرع أن يكتفى فقط بالاخطار بالموكب أو الاجتماع دون التطرق إلى تفاصيل هذا الاجتماع لانه يعد قيدا غير مبرر.
اما ياسر سيد أحمد الخبير الدستورى فيقول إن هناك اشكالية في قانون التظاهر لكونه معد لفئة معينة، خاصة وان هناك مواد تتعارض مع الدستور الذي كفل حق التظاهر للمواطنين الا أن القانون قيدها.
وطالب الخبير الدستورى باصدار قانون ينظم حق التظاهر ويحد من اعمال الشغب والارهاب و التجاوزات لكن لا يمنع استخدام حق التظاهر خاصة وانه ترافع في 30 قضية تظاهر ابرزها التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، موضحًا أن القانون يحتاج لتوزان ما بين دور الدولة المتمثل في الشرطة كمنفذ للقانون، وبين الداعين للتظاهر للاعتراض على المشكلات والمطالبة بالحريات.
وأشار أن القانون لم يتضمن عقوبات على تجاوزات القائمين على تنفيذ القانون وهم رجال الامن ، كما أنه لم يضع ألية لإلزام وزارة الداخلية لبيان أسباب رفض المظاهرة، مطالبا بتعديل المواد 7، 8، 10، 19 لمخالفتها بعض مواد الدستور ابرزها المواد (54، 65، 73، 94، 95، 96) .
وأوضح أن تقديم طلب لتنظيم مظاهرت أمر غير منطقي، مقترحا تنظيمها دون طلب بشرط عدم اغلاق الميادين والشوارع أو اغلاق المرافق العامة، واقامتها بمطالب مشروعة ولا يحدث فيها تجاوزات، مشيرًا إلى أن التظاهر يكون أمام المكان الذي يعترض عليه المتظاهر ولمدة معينة ولا يتم نقل التظاهرة لأماكن بعيدة لانها تفقدها معناها.
وقال إن هناك تضاربات تحدث من رجال الشرطة القائمين على تنفيذ القانون، فطبقا لمحاضر التحريات فان رجال الشرطة اتبعوا أساليب الفض طبقا للقانون، لكن عند مناقشتهم في المحاضر يتضح أنهم خالفوا القانون، ولم يلتزموا بالفض حيث ان وزارة الداخلية وضعت أمر عمليات لمواجهة التظاهرات بطريقة احترافية بحيث تقسم القوات لفرق وتشكيلات ومع كل فرقة عتادها وتوزع عليهم أماكن التمركز الا أن عند استجوابهم اتضح أنهم لا يعلموا اماكن تمركزهم المكتوب على الورق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.