بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع وزير الداخلية للمظاهرات
باطل المحكمة الدستورية: الإخطار بالموعد والمكان كاف لممارسة الحق

قضت المحكمة الدستورية العليا امس بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر التي تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص بمنع المظاهرة في حالة وجود نية للمتظاهرين علي مخالفة القانون.
اكدت المحكمة علي دستورية المواد 8 و7 و19 التي تتعلق بعدم الاخلال بالأمن خلال التظاهرات وضرورة الاخطار قبل التظاهر وكذلك العقوبات المقررة في حالة مخالفة القانون سواء بالحبس او الغرامة.. ورفضت المحكمة دعوي بطلان القانون بصفة عامة .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الوثائق الدستورية السابقة والدستور الحالي نص علي الحفاظ علي حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارسة هذا الحق بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخري كالإذن والترخيص.
واضافت ان الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة حق التظاهر، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المتظاهر ممارسة الحق في التظاهر به، دون أن يتوقف هذا علي موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها.
واكدت المحكمة ان الاذن بالتظاهر لا يجوز أن يُتخذ وسيلة للعصف بالحقوق والحريات الدستورية، فإذا قامت الجهة الإدارية ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلي درك المخالفة الدستورية.
واعطت المحكمة الحق لوزارة الداخلية اللجوء للقضاء للفصل في منع التظاهر او استمرارها اذا رأت انها تهدد السلم العام.
وفيما يتعلق بدستورية المواد 7 و8 و19، اكدت المحكمة ان الدستور منح المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن القانون التزم في تنظيم الإخطار بما قدر أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة.
للشرطة الحق في اللجوء للقضاء للمنع أو التأجيل أو النقل
حيثيات عدم الدستورية
الإخطار تحول إلي إذن ويهدر الحق في التعبير
لا يجوز اتخاذ الإذن للتظاهر وسيلة للعصف بالحقوق والحريات
أكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر أن الدستور حرص علي الزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بصون الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي دون اشتراط ما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة.
وأشارت المحكمة إلي ان الدساتير السابقة والدستور الحالي حرصا علي التأكيد علي صون حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخري كالإذن والترخيص.
وأكدت المحكمة، لما كان الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا علي موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفي شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه علي النحو الوارد في الإخطار، ولا يجوز لجهة الإدارة إعاقة آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات.
وأشارت إلي ان الضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ وسيلة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلي درك المخالفة الدستورية.
واوضحت أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق من كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمي، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخري، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخري، بل قد تعد عدوانًا علي بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح في شأنه، تغليبًا لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية علي ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها.
واشترطت المحكمة لضمان حق التظاهر والتعبير ان تكون الاجتماعات والتظاهرات، سلمية وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان علي الحقوق والحريات الأخري لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة علي حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين يتعذر عليها، لأي سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة علي اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولي بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك علي ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره.
وأشارت المحكمة إلي ان الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاصة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر.
وحيث إنه نظرًا للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة العاشرة من القانون، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلي عدم دستورية نص الفقرة الأولي من هذه المادة، فمن ثم يترتب علي ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به والتي كانت تنص علي انه من يتضرر من قرار المنع عليه اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا علي وجه السرعة .
نص المادة 10
تنشر الاخبار نص المادة 10.. ونصت علي أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- علي معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
وتضمنت فقرتها الثانية علي أنه للمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا علي وجه السرعة.
أسباب دستورية مواد قانون التظاهر
تنظيم الإخطار مطلوب..والعقوبات تتناسب مع الجريمة
أكدت المحكمة الدستورية العليا علي دستورية المواد 7و8و19 من قانون التظاهر وافردت المحكمة في حيثياتها ردودا علي دفوع المدعين.. واشارت إلي انه من حق رئيس الجمهورية اصدار قانون التظاهر، كما ان العقوبات الوارده في مواد القانون جاءت لتاكيد الجرم المرتكب.
وقالت انها رفضت ما نعاه المدعي من صدور القرار بقانون التظاهر دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيساً علي أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهي سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزمه القرار بقانون المطعون عليه.
واضافت انه فيما يتعلق بالمادة الثامنة قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبطة بتخومه.. واستندت المحكمة في دستورية المادة السابعة والتي نصت علي حظر الاخلال بالنظام العام خلال التظاهرات،تعد جريمة عمدية، فلا تقع إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متعمدا إلي العدوان علي أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً.
واكدت المحكمة أن المادة 7 كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوي فاعلها، فالإثم شخصي لا يقبل الاستنابة
واضافت ان المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك في أي اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، بدليل أن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك في تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيرهم، إذ أن الفئة الأولي، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب علي ممارسته، في الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخري، مثل حق الأفراد في التنقل، وحقهم في السكينة، وغيرها، ليضحي تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع في هذا الخصوص.
واوضحت المحكمة ان النص المطعون فيه تناول الحق في الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانها البيئة المثلي لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لاتنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول علي ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها.
واضافت المحكمة ان المادة اعطت للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التي يوقعها علي كل متهم علي حدة، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضي بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضي بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدني وأقصي، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك. متي كان ما تقدم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.
نصوص المواد 7 و8 و19
نصت المادة السابعة علي أن »يُحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الإنتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر»‬.. بينما نصت المادة 8 علي أنه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أومظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالمظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أوالموكب أوالمظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل.
ونصت المادة ال 19 علي أن »‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.