أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011، والذى بمقتضاه يفوض رئيس مجلس الوزراء بمباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية. وصدر المرسوم بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وبتوقيع المشير طنطاوى، وجاء فى المادة الثانية من مرسوم القانون أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.