أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011، والذى بمقتضاه يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس جمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية. وصدر المرسوم بتاريخ 12 محرم 1433 الموافق 7 ديسمبر 2011، وبتوقيع المشير طنطاوى، وجاء فى المادة الثانية من مرسوم القانون : ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.