ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأثنين 29 ديسمبر    اسعار الذهب اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    كامل الوزير: التعاون الزراعي والسمكي بين مصر وجيبوتي يشهد دفعة جديدة    قضايا الدولة تنعى المستشارة سهام صبري الأنصاري    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    المغرب يواجه زامبيا بحثا عن تذكرة التأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا    نشرة طقس اليوم الإثنين.. تنبيه لضربات البرق والرعد بهذه المناطق    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    4 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن    الداخلية تكشف ملابسات فيديو «توزيع أموال على الناخبين» بسوهاج وتضبط المتورطين    جامعة بنها: صندوق التكافل يسدد المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين    مركز المناخ: أمطار متوسطة تضرب سواحل الدلتا وتمتد للقناة وسيناء خلال ساعات    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    نجوم الفن فى ضيافة عمرو الليثى ليلة رأس السنة على «الحياة»    استقرار أسعار مواد البناء بأسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    تحرك شاحنات قافلة المساعدات 104 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة    كوبانج الكورية الجنوبية تكشف عن خطة تعويضات بعد اختراق البيانات    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    رئيس اتحاد المستأجرين: عقودنا رضائية.. وقدمنا 36 طعنا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    مئات الالاف في غزة يرتجفون بردا والصقيع يقتل الأطفال في الخيام    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    كشف ملابسات مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام في سوهاج    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. زيسكو يتقدم بهدف.. والأهلى يعادل النتيجة بعد دقيقتين
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام الدولة بتشكيل فريق طبى من المتخصصين لعلاج اطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا فى السن الدراسى او دونه.
وأكدت أيضا أنه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الاطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث فى هذا الشأن من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وانما باستخدام المعالجة المعيارية التى تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.
كما أكدت أن امتناع التأمين الصحى عن علاج هؤلاء الاطفال المصابين بالشلل الدماغى يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحى للتقيد بالالتزام الدستورى فى علاج الاطفال المرضى سواء فى السن المدرسى او دون السن المدرسى وان امتناع التأمين الصحى عن علاج الاطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه.
ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحى لملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الاطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى وفقا لما انتهى اليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحى بالا يصمت تجاه الاطفال المرضى بما يؤدى الى ظلمهم قائلة عبارتها البليغة ان "القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير".
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة قضت فى حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج فاطمة وهبة مصباح من شلل دماغى تشنجى بالاطراف الاربعة بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امنبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق من شلل نصفى بالطرف السفلى بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور.
والزمت المحكمة الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه يتعين الا يغيب عن ذهن التأمين الصحى ان التعامل مع اطفال مرضى الشلل الدماغى الصغار منذ ولادتهم وحتى دون السن المدرسى أمر دقيق للغاية.
وذكرت المحكمة ان المشرع الزم الدولة بعلاج الاطفال سواء كانوا فى السن المدرسى او دون السن المدرسى حيث ان الاطفال الرضع ودون السن المدرسى يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين علي الاطفال دون السن الدراسي بينما يعالج اطفال السن المدرسى بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وأوضحت أنه فى الحالتين الزم المشرع هيئة التأمين الصحى علاجهم جميعا اذ الزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا إلي ان يشفي او تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه.
وأشارت المحكمة إلى أنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون اعلان لحالة الاستعجال خاصة وان التأخير فى منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستورى فى العلاج المجانى ويمس حقهما فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم خاصة وان الطفلين لم يتفتح عمرهما الا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من امرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ.
وأضافت أن الجهة الادارية تحجرت قلبها تجاههما واصمت اذانها عن سماع صراخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا، والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الادارية بالا تصمت او تقف موقف المتفرج من الاطفال المرضى بما يؤدى الى ظلمهم ذلك انها يجب ان تعى ان القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير.
واستطردت المحكمة قائلة إن استمرار التأمين الصحى فى الامتناع عن علاج الاطفال يخالف المادة (24) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التى الزمت الدول الاطراف ان يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية ويخالف المادة 18 من الدستور المصرى الذى جرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة.
وأشارت إلى أن يفرغ أيضا، الحماية التى اسبغها المشرع فى قانون الطفل من مضمونها ومحتواها اذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التى نصت على انه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التى تنص على ان لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وخلصت المحكمة إلى القول ان هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية او دولية والا خالفها مخالفة جسيمة واهدر مضمونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.