أول تعليق من هيثم الحريرى على سبب استبعاده من انتخابات النواب    طب قصر العيني تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي    نائب وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪؜ من الناتج المحلي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    رسائل قوية من السيسي خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة    خماسية النصر نهاية مشوار جوزيه جوميز مع الفتح السعودي؟    الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد    الداخلية تضبط تجار عملة بتعاملات غير مشروعة تجاوزت 12 مليون جنيه    كيت بلانشيت في الجلسة الحوارية بمهرجان الجونة : اللاجئين يمنحونى الأمل والإلهام وطورنا صندوق دعمهم    السياحة: استمرار إتاحة الجولة الافتراضية لكنوز توت عنخ آمون بمتحف التحرير (رابط مباشر)    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    بوتين اشترط خلال اتصاله مع ترامب تسليم أوكرانيا أراضٍ رئيسية لإنهاء الحرب    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    وصول بعثة الأهلي إلى مصر عقب الفوز على بطل بوروندي (صور)    خاص.. أول تعليق من والد خوان بيزيرا على دعم جمهور الزمالك في مباراة ديكيداها بكأس الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 أكتوبر والقنوات الناقلة    لماذا يعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة؟.. متحدث وزارة الأوقاف يوضح    قصر العيني يدعو لتسريع رقمنة البيانات في المؤتمر الدولي الأول لجامعة القاهرة    افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    إطلاق قافلة زاد العزة ال53 إلى غزة بحمولة 8500 طن مساعدات    «عبدالغفار» يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر و«الصحة العالمية»    متحدث الصحة: مبادرة صحة الرئة قدمت أكثر من 55 ألف خدمة للمواطنين    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    أحمد العوضي يحقق أمنية طفلة محاربة للسرطان بالتمثيل في فيلمه مع مي عمر    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    بعد هبوط الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم الدولة بعلاج الأطفال مرضى الشلل الدماغي

ألزمت محكمة القضاء الإداري الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت 18 يونيو، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، الدولة بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا في السن الدراسي أو دونه.
وأوضحت على انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.
وأشارت المحكمة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض هيئة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج الأطفال المرضى سواء في السن المدرسي أو دون السن المدرسي وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية و يفرغ قانون الطفل من مضمونه.
ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحي لملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحي بالا يصمت تجاه الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم قائلة عبارتها البليغة أن " القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير".
وقضت المحكمة بحكمين لصالح طفلين سنتان و 7 سنوات بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امنبول كل 3 شهور , وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق البالغ "7سنوات" مريض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي الحقن بعقار البوتوكس 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين مؤلف من : طبيب أطفال تخصص نماء الطفل وتطوره Child development أو بالتأهيل Rehabilitatio وجراح تقويم العظام للأطفال Orthopedic ومعالج فيزيائي أخصائي العلاج الطبيعي Physiotherapist ومعالج مهني Occupational therapist أخصائي علاج النطق واللغة Speech - language therapist وتخصص اجتماعي وعلم النفس Psychologist , وقد أصبح تشكيل هذا الفريق الطبي ضرورة ملحة في ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه , وبهذه المثابة يغدو تشكيل هذا الفريق الطبي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي إنما يساعد هؤلاء الأطفال للحد من درجة العجز لديهم , ومن ثم فان امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج المرضى وقد ناط بها القانون تقديم العلاج للأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي.
وذكرت المحكمة أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي غاية ما في الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسي يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التامين علي الأطفال دون السن الدراسي بينما يعالج أطفال السن المدرسي بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وفى الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحي علاجهم جميعا إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه ، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع ولا يعفيها من المسئولية تذرعها أن الدواء غير مدرج بخدمات التأمين الصحي إذ هو واجب عليها توفيره نزولا على حكم الدستور والقانون.
وأشارت المحكمة إنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون إعلان لحالة الاستعجال خاصة وان التأخير في منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين عمرا والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستوري في العلاج المجاني ويمس حقهما في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي الم بهم خاصة وان الطفلين لم يتفتح عمرهما إلا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من أمرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ , إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههما واصمت أذانها عن سماع صرخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق , فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا , والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الإدارية بالا تصمت أو تقف موقف المتفرج من الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم ذلك إنها يجب أن تعي أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير .
وأوضحت المحكمة أن استمرار التأمين الصحي في الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية ، ويخالف المادة 18 من الدستور المصري الذي جرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة , كما يفرغ الحماية التي أسبغها المشرع في قانون الطفل من مضمونها ومحتواها إذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التي نصت على انه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التي تنص على ان لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة , وصفوة القول فان هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية أو دولية وإلا خالفها مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكميها أن الطفلة فاطمة وهبة مصباح، ذات العامين مؤمن عليها لدى التامين الصحي برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم اشو مركز كفر الدوار بالبحيرة وهى تعانى من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ 2 أنبول كل 3 شهور لمدة سنة وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل عمر خالد عبد الرازق، يبلغ سبع سنوات ومؤمن عليه لدى التامين الصحي برقم 27615 مكتب صحة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بإيتاي البارود بالبحيرة وهو يعانى من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر لعدم استجابته للعلاج التحفظي وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة طنطا, ومن ثم فان الطفلان يستظلان بخدمات القانونين المذكورين وتلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهما وبما يتناسب مع تطور حالتهما الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.