استلام 409 أطنان قمح بالبحيرة في ثالث أيام الموسم    الأهلي يلتقي زد إف سي وديا استعدادا لقمة بيراميدز بالدوري    إخماد حريق نشب داخل مخزن فراشة في مصر القديمة    في إنجاز معرفي غير مسبوق، الخشت يحصد جائزة الشيخ زايد للكتاب عن موسوعته العالمية للأديان    بريطانيا تطالب بنزع سلاح حزب الله وإنهاء عمليات إسرائيل في لبنان    عاجل عراقجي: مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام الملاحة خلال فترة وقف إطلاق النار    الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية    Zamalek SC vs CR Belouizdad.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد    جوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم لن يكون أعظم إنجازاتي    رينارد يعلن إقالته من تدريب منتخب السعودية: فخور بهذا الأمر    بعد إعلان فتح مضيق هرمز.. تراجع حاد في سعر برميل النفط بأكثر من 10%    ارتفاع درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة في الإسماعيلية (فيديو وصور)    من زحام المستشفى إلى قبضة الأمن، سر السائق الذي فضح مختطفة رضيعة الحسين    اختيار أممي لتجربة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان المصري ضمن أفضل 8 نماذج عالمية للوقاية من المخدرات    وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري    فحص 10.5 ملايين طالب في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يشاركان في ماراثون خيري بالقاهرة    جوارديولا: جاهزون لمواجهة أرسنال ولدينا فرصة حقيقية للتتويج بالدوري    الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان    تكريم المخرج مازن الغرباوي بالدورة 19 للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالمغرب    أتلتيكو مدريد – ريال سوسيداد. من سيفوز بكأس الملك الاسباني؟    الصحة: نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب عن بُعد كنموذج عملي لتوظيف التكنولوجيا في التخصصات الطبية الدقيقة    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    العمل: تكثيف رقابة السلامة المهنية على 1027 منشأة خلال 5 أيام    تدشين 3 قاطرات جديدة بشركة التمساح لبناء السفن    ضربات أمنية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 13 مليون جنيه    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بطريق دمنهور حوش عيسى بالبحيرة    أحمد الشرع: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطل    3 وزراء يبحثون أمن الطاقة وتحقيق الكفاءة فى القطاعات الصناعية.    عمرو دياب وحماقي وتامر حسني يشعلون حفل زفاف ابنة «السعدي»    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة بمسجد«أحباب المصطفى»بالشروق    جهود مكثفة لكشف غموض تخلص سيدة من حياتها عقب العثور على زوجها مقتولًا بالقليوبية    منتخب اليد 2008 يخسر من إسبانيا وينافس على برونزية البحر المتوسط    وزير الصناعة يبحث مع شركة "جي بي أوتو" مشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    الملك "الأخير" في ضيافة "عروس المتوسط".. أحمد فؤاد الثاني يستعيد ذكريات والده بقلب الإسكندرية    ذا ناشيونال إنترست: فشل خيار ديلسي في فنزويلا يضعف فرص تعميمه في إيران وكوبا    محاكمة 23 متهما في قضية خلية الدعم المالي| غدا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل في سوق العبور للجملة    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    البترول: بتروتريد تحقق نموا 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من قطاعات الصناعة    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    45 سنة على ضهرها.. "التأمين الصحي الشامل" يتدخل لدعم مسنة من بورسعيد كرست حياتها لرعاية نجلها    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    بالأسماء | إصابة 19 عاملًا بحالة تسمم داخل مزرعة عنب في سمالوط بالمنيا (تفاصيل)    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم الدولة بعلاج الأطفال مرضى الشلل الدماغي

ألزمت محكمة القضاء الإداري الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت 18 يونيو، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، الدولة بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا في السن الدراسي أو دونه.
وأوضحت على انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.
وأشارت المحكمة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض هيئة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج الأطفال المرضى سواء في السن المدرسي أو دون السن المدرسي وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية و يفرغ قانون الطفل من مضمونه.
ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحي لملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحي بالا يصمت تجاه الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم قائلة عبارتها البليغة أن " القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير".
وقضت المحكمة بحكمين لصالح طفلين سنتان و 7 سنوات بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امنبول كل 3 شهور , وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق البالغ "7سنوات" مريض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي الحقن بعقار البوتوكس 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.
وقالت المحكمة انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين مؤلف من : طبيب أطفال تخصص نماء الطفل وتطوره Child development أو بالتأهيل Rehabilitatio وجراح تقويم العظام للأطفال Orthopedic ومعالج فيزيائي أخصائي العلاج الطبيعي Physiotherapist ومعالج مهني Occupational therapist أخصائي علاج النطق واللغة Speech - language therapist وتخصص اجتماعي وعلم النفس Psychologist , وقد أصبح تشكيل هذا الفريق الطبي ضرورة ملحة في ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه , وبهذه المثابة يغدو تشكيل هذا الفريق الطبي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي إنما يساعد هؤلاء الأطفال للحد من درجة العجز لديهم , ومن ثم فان امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج المرضى وقد ناط بها القانون تقديم العلاج للأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي.
وذكرت المحكمة أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي غاية ما في الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسي يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التامين علي الأطفال دون السن الدراسي بينما يعالج أطفال السن المدرسي بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وفى الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحي علاجهم جميعا إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه ، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع ولا يعفيها من المسئولية تذرعها أن الدواء غير مدرج بخدمات التأمين الصحي إذ هو واجب عليها توفيره نزولا على حكم الدستور والقانون.
وأشارت المحكمة إنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون إعلان لحالة الاستعجال خاصة وان التأخير في منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين عمرا والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستوري في العلاج المجاني ويمس حقهما في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي الم بهم خاصة وان الطفلين لم يتفتح عمرهما إلا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من أمرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ , إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههما واصمت أذانها عن سماع صرخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق , فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا , والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الإدارية بالا تصمت أو تقف موقف المتفرج من الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم ذلك إنها يجب أن تعي أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير .
وأوضحت المحكمة أن استمرار التأمين الصحي في الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية ، ويخالف المادة 18 من الدستور المصري الذي جرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة , كما يفرغ الحماية التي أسبغها المشرع في قانون الطفل من مضمونها ومحتواها إذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التي نصت على انه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التي تنص على ان لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة , وصفوة القول فان هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية أو دولية وإلا خالفها مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكميها أن الطفلة فاطمة وهبة مصباح، ذات العامين مؤمن عليها لدى التامين الصحي برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم اشو مركز كفر الدوار بالبحيرة وهى تعانى من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ 2 أنبول كل 3 شهور لمدة سنة وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل عمر خالد عبد الرازق، يبلغ سبع سنوات ومؤمن عليه لدى التامين الصحي برقم 27615 مكتب صحة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بإيتاي البارود بالبحيرة وهو يعانى من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر لعدم استجابته للعلاج التحفظي وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة طنطا, ومن ثم فان الطفلان يستظلان بخدمات القانونين المذكورين وتلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهما وبما يتناسب مع تطور حالتهما الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.