ألزمت محكمة القضاء الإداري الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت 18 يونيو، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، الدولة بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا في السن الدراسي أو دونه. وأوضحت على انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين. وأشارت المحكمة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض هيئة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج الأطفال المرضى سواء في السن المدرسي أو دون السن المدرسي وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية و يفرغ قانون الطفل من مضمونه. ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحي لملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحي بالا يصمت تجاه الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم قائلة عبارتها البليغة أن " القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير". وقضت المحكمة بحكمين لصالح طفلين سنتان و 7 سنوات بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امنبول كل 3 شهور , وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق البالغ "7سنوات" مريض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي الحقن بعقار البوتوكس 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان. وقالت المحكمة انه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن من انه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية و المساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين مؤلف من : طبيب أطفال تخصص نماء الطفل وتطوره Child development أو بالتأهيل Rehabilitatio وجراح تقويم العظام للأطفال Orthopedic ومعالج فيزيائي أخصائي العلاج الطبيعي Physiotherapist ومعالج مهني Occupational therapist أخصائي علاج النطق واللغة Speech - language therapist وتخصص اجتماعي وعلم النفس Psychologist , وقد أصبح تشكيل هذا الفريق الطبي ضرورة ملحة في ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه , وبهذه المثابة يغدو تشكيل هذا الفريق الطبي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي إنما يساعد هؤلاء الأطفال للحد من درجة العجز لديهم , ومن ثم فان امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج المرضى وقد ناط بها القانون تقديم العلاج للأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي. وذكرت المحكمة أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي غاية ما في الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسي يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التامين علي الأطفال دون السن الدراسي بينما يعالج أطفال السن المدرسي بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وفى الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحي علاجهم جميعا إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه ، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع ولا يعفيها من المسئولية تذرعها أن الدواء غير مدرج بخدمات التأمين الصحي إذ هو واجب عليها توفيره نزولا على حكم الدستور والقانون. وأشارت المحكمة إنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون إعلان لحالة الاستعجال خاصة وان التأخير في منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين عمرا والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستوري في العلاج المجاني ويمس حقهما في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي الم بهم خاصة وان الطفلين لم يتفتح عمرهما إلا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من أمرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ , إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههما واصمت أذانها عن سماع صرخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق , فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا , والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الإدارية بالا تصمت أو تقف موقف المتفرج من الأطفال المرضى بما يؤدى إلى ظلمهم ذلك إنها يجب أن تعي أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير . وأوضحت المحكمة أن استمرار التأمين الصحي في الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية ، ويخالف المادة 18 من الدستور المصري الذي جرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة , كما يفرغ الحماية التي أسبغها المشرع في قانون الطفل من مضمونها ومحتواها إذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التي نصت على انه لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .كما يخالف نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التي تنص على ان لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة , وصفوة القول فان هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية أو دولية وإلا خالفها مخالفة جسيمة. واختتمت المحكمة حكميها أن الطفلة فاطمة وهبة مصباح، ذات العامين مؤمن عليها لدى التامين الصحي برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم اشو مركز كفر الدواربالبحيرة وهى تعانى من مرض شلل دماغي تشنجي بالإطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ 2 أنبول كل 3 شهور لمدة سنة وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل عمر خالد عبد الرازق، يبلغ سبع سنوات ومؤمن عليه لدى التامين الصحي برقم 27615 مكتب صحة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بإيتاي البارود بالبحيرة وهو يعانى من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغي ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر لعدم استجابته للعلاج التحفظي وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة طنطا, ومن ثم فان الطفلان يستظلان بخدمات القانونين المذكورين وتلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهما وبما يتناسب مع تطور حالتهما الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهما.