أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بإلزام ابنها بدفع نفقة شهرية لها بعد قيامه بطردها من البيت بعد وفاة والده ورفضه الإنفاق عليها رغم يسار حاله. وقالت الأم فى دعواها التى حلمت رقم 134 لسنة 2016 إنها فوجئت بعد وفاة زوجها بقيام ابنها بطردها من البيت ورفض الإنفاق عليها رغم يسار حالة حيث يعمل بالسلك الدبلوماسى ولايقل دخله عن 4000 جنيه - بحسب ماجاء فى دعواها- الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها خاصة أن ليس لها من يعولها ولا دخل لها، وقدمت الأم للمحكمة قيد زواج ابنها وثابت فيه أنها والدته وصورة من تحقيق شخصيتها. وأثناء تداول الجلسات مثلت الأم وابنها كلا بوكيل عنه وقدم محام الإبن للمحكمة حافظة مستندات طويت على بيان بمفردات راتبه وثابت فيه تقاضية 3700 جنيه وعرض التزامه بدفع 1000 جنيه شهريا لوالدته كنفقة أقارب اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى بينما طالبت الأم بالزام الإبن بما فرضه على نفسه ووقعا الطرفان على هذا الاتفاق فى محضر الجلسات. وبعد إقرار الطرفين أمام المحكمة بالاتفاق على النفقة قضت بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لوالدته مافرضه على نفسه بالتراضى وهو مبلغ 1000 جنيه شهريا كنفقة أقارب، وقالت فى حيثيات حكمها إنه من المقرر أن نفقة القريب إنما توجب على قريبه لدفع حاجته فهى صلة شرعية للحاجة إلى مايقيم أود الحياة حتى لايتعرض للهلاك وهذة النفقة تندفع باندفاع الحاجة إليها بأى سبب من الأسباب مشيرة إلى أن وجوب نفقة الأصل على فرعه قد استندت إلى قول الله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، وقوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك". وتابعت أنه يشترط لاستحقاق الأصل للنفقة على فرعه شرطين أساسيين، الأول: "أن يكون الأصل معسرا حتى ولو كان قادر على الكسب فلا يشترط عجزه عن الكسب حتى يستحق النفقة على فرعه فإذا كان كسوبا إلا أن كسبه لايفى بحاجته قضى له بما يكمل تلك الحاجة"، والثانى: "أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه مايكفى بحاجة أصله".