أكسيوس: القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة "حتسور" الجوية    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا ل الزوراء العراقي    الدكتور أحمد الجمّال: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة الابتكار من تلقاء نفسه| حوار    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    ترامب: فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكة بين المهر والهدية.. ابتدعها المصريون.. ومن حق الرجل عند فسخ الخطوبة
نشر في صدى البلد يوم 07 - 05 - 2016


* الشبكة بين المهر والهدية
* «علي جمعة»:
* الشبكة مهر ابتدعه المصريون وأفضل الزوجات أقلهن مهرًا
* «مبروك عطية»:
* الشبكة من حق العريس حتى لو كان المتسبب في فسخ الخطبة
* «البحوث الإسلامية»:
* الشبكة كجزء من المهر تُرد للرجل طالما لم يعقد القران وإن تسبب في فسخ الخطبة
* «الإفتاء»:
* مهر الزوجة يظل دينًا في رقبة الزوج حتى يسدده
يعاني شباب هذا الزمان -المُقبل على الزواج- من مغالاة الأهالي في المهر والشبكة، تحت عنوان «الشبكة هدية العريس»، بما يطرح تساؤلات عدة، هل الشبكة جزء من المهر أم هدية العريس؟ ومن الأحق بالمهر العروس أم أهلها؟ وحال فسخ الخطبة لمن الشبكة؟ من هنا استطلع «صدى البلد» حكم الشرع في هذه المسألة.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة يدفعه الزوج كعطية واجبة تُعطى للطرف الثاني -الزوجة-، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4].
وأوضح أن الآية الكريمة السابقة تقرِّر مبدأ عظيمًا، وهو حقُّ الملكية الفردية للمرأة، وأن الصداق حق لها يجب دفعُه إليها طيِّبة به النفسُ، وهو دليل على صدق الرغبة فيها، لا ثمن لبضعها؛ فإن الحرائر لا تُشترى ولا تباع.
الشبكة وابتداع المصريين
وأكد «جمعة» أن المهر ليس ركنا من أركان الزواج، لكنه أمر ابتدعه المصريون، والشبكة تُعد جزءًا من المهر، كما جرى العرف؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما. فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر.
وأشار إلى أن أيسر الفتيات مهرًا على الرجل هي أفضل الزوجات، فمنذ ترك الأهالي البساطة في الزواج، أدى ذلك إلى تأخر سن الزواج في المجتمع، مدللا بحديث وصفه بالضعيف، ولكن معناه صحيح وهو:«أقلهن مهرًا أكثرهن بركة»، أي أقل النساء مهرًا هي أكثرهن بركة للزوج، موضحًا أنه يجوز أن يكون المهر في صورة أموال أو شيء عيني.
المهر ملك العروس
من ناحية أخرى، نبهت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ قال تعالى:«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [النساء: 4]، وقال عزّ مِن قائل كريم: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيز المهر إليهن لا إلى غيرهن من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهن بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.
فيما قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إن الشبكة من حق العريس وليس لأهل العروس حق فيها حتى لو كان العريس هو الذى قام بفسخ الخطبة، طالما لم يعقد القران.
واتفقت معه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه إذا قدم الرجل شيئًا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها، ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج، لأنه دفعه للزواج ولم يتم، موضحة أن الخطوبة وعد بالزواج لا تترتب عليه أي حقوق أو التزامات، فإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على أثر شرطهم، باعتبارها جزءًا من المهر، ثم فسخ الخطبة، فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية.
وأضاف عطية: "أما إن تصرفت فيها المرأة، فعليها أن ترد قيمتها، لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وينفقه كهدية لها، فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ماعاد من ضرر بسبب الفسخ.
دين في رقبة الزوج
فيما أقرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن المهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة؛ فإذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوجها أو غيرها ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادعاء بطلانه وإلّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.
وأفادت دار الإفتاء، بأن المهر قد وجب بالعقد، وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا في ذمة الزوج، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلا يسقط شيء منه بالدخول، ولا بمضي مدة بعد الدخول مهما طالت؛ إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
وقالت إن المهر دين للمرأة على زوجها، ولها أخذه من تركته حال وفاة الزوج ، ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول، ولا يقضى بسقوط شيء منه بحكم الظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.