قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    الطماطم ب22.5.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس    نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان ولدينا أهداف متبقية في إيران    بعد 41 يومًا من الإغلاق.. إعادة فتح المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة واعتقالات    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    ارتفاع أسعار النفط مع هشاشة وقف إطلاق النار وغموض إعادة فتح مضيق هرمز    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكة بين المهر والهدية.. ابتدعها المصريون.. ومن حق الرجل عند فسخ الخطوبة
نشر في صدى البلد يوم 07 - 05 - 2016


* الشبكة بين المهر والهدية
* «علي جمعة»:
* الشبكة مهر ابتدعه المصريون وأفضل الزوجات أقلهن مهرًا
* «مبروك عطية»:
* الشبكة من حق العريس حتى لو كان المتسبب في فسخ الخطبة
* «البحوث الإسلامية»:
* الشبكة كجزء من المهر تُرد للرجل طالما لم يعقد القران وإن تسبب في فسخ الخطبة
* «الإفتاء»:
* مهر الزوجة يظل دينًا في رقبة الزوج حتى يسدده
يعاني شباب هذا الزمان -المُقبل على الزواج- من مغالاة الأهالي في المهر والشبكة، تحت عنوان «الشبكة هدية العريس»، بما يطرح تساؤلات عدة، هل الشبكة جزء من المهر أم هدية العريس؟ ومن الأحق بالمهر العروس أم أهلها؟ وحال فسخ الخطبة لمن الشبكة؟ من هنا استطلع «صدى البلد» حكم الشرع في هذه المسألة.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة يدفعه الزوج كعطية واجبة تُعطى للطرف الثاني -الزوجة-، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4].
وأوضح أن الآية الكريمة السابقة تقرِّر مبدأ عظيمًا، وهو حقُّ الملكية الفردية للمرأة، وأن الصداق حق لها يجب دفعُه إليها طيِّبة به النفسُ، وهو دليل على صدق الرغبة فيها، لا ثمن لبضعها؛ فإن الحرائر لا تُشترى ولا تباع.
الشبكة وابتداع المصريين
وأكد «جمعة» أن المهر ليس ركنا من أركان الزواج، لكنه أمر ابتدعه المصريون، والشبكة تُعد جزءًا من المهر، كما جرى العرف؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما. فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر.
وأشار إلى أن أيسر الفتيات مهرًا على الرجل هي أفضل الزوجات، فمنذ ترك الأهالي البساطة في الزواج، أدى ذلك إلى تأخر سن الزواج في المجتمع، مدللا بحديث وصفه بالضعيف، ولكن معناه صحيح وهو:«أقلهن مهرًا أكثرهن بركة»، أي أقل النساء مهرًا هي أكثرهن بركة للزوج، موضحًا أنه يجوز أن يكون المهر في صورة أموال أو شيء عيني.
المهر ملك العروس
من ناحية أخرى، نبهت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ قال تعالى:«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [النساء: 4]، وقال عزّ مِن قائل كريم: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيز المهر إليهن لا إلى غيرهن من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهن بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.
فيما قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إن الشبكة من حق العريس وليس لأهل العروس حق فيها حتى لو كان العريس هو الذى قام بفسخ الخطبة، طالما لم يعقد القران.
واتفقت معه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه إذا قدم الرجل شيئًا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها، ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج، لأنه دفعه للزواج ولم يتم، موضحة أن الخطوبة وعد بالزواج لا تترتب عليه أي حقوق أو التزامات، فإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على أثر شرطهم، باعتبارها جزءًا من المهر، ثم فسخ الخطبة، فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية.
وأضاف عطية: "أما إن تصرفت فيها المرأة، فعليها أن ترد قيمتها، لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وينفقه كهدية لها، فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ماعاد من ضرر بسبب الفسخ.
دين في رقبة الزوج
فيما أقرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن المهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة؛ فإذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوجها أو غيرها ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادعاء بطلانه وإلّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.
وأفادت دار الإفتاء، بأن المهر قد وجب بالعقد، وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا في ذمة الزوج، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلا يسقط شيء منه بالدخول، ولا بمضي مدة بعد الدخول مهما طالت؛ إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
وقالت إن المهر دين للمرأة على زوجها، ولها أخذه من تركته حال وفاة الزوج ، ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول، ولا يقضى بسقوط شيء منه بحكم الظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.