أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن القانون وضع لحماية البشر وليس لإهدار الحق في الحياة، وقضت بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بدفع مبلغ 16 ألف يورو نفقات إجراء عملية جراحية وعلاج طفل بالخارج وتعويض والده بمبلغ 20 ألف جنيه. قالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسي عمران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعماد حمدي وعوض فتحي بركة أن الثابت من أوراق الدعوي وجود إهمال وخطأ طبي جسيم بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحي في تشخيص وعلاج حالة الطفل ، الذي كان يعاني من عيوب خلقية بالقلب أثناء عرضه عليها ، مما دفع والده لإجرء عملية جراحية له بمستشفي باحدي الدول الاوروبية وإنقاذ حياته. وأضافت المحكمة أن القانون اشترط لعلاج المريض بالخارج أن تقرر لجنة طبية عدم وجود علاج له بمصر، وأن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بسفره وعلاجه بالخارج بعد عرض الأمر على وزير الصحة، ورغم عدم توافر ذلك بالنسبة للطفل، إلا أن ذلك لا يمنع من تحمل الدولة نفقات إجراء عملية جراحية له بالخارج، لأن الحق في الحياة يعلو ويسمو على القانون بمختلف درجاته، إضافة إلى تعويض والده عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بعد أن كاد يفقد نجله الوحيد نتيجة الإهمال الطبي.