أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية المادة الثانية من أمر رئيس الوزراء نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنته من "حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه". كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 لما تضمنه من "حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز". وقضت المحكمة بناء على ذلك أيضا بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته.