وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر مواد البناء مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2025    بأسعار تنافسية.. سوق اليوم الواحد بالمندرة في الإسكندرية يشهد إقبالا غير مسبوق    وزير الخارجية: مصر تعتزم إهداء تركيا مستنسخ لتمثال أحد ملوك الفراعنة العظام    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    اتحاد الكرة يعلن عقوبة زيزو بعد أزمته مع هشام نصر    مدير المنتخب: مواجهة سويسرا لن تكون مجرد تمثيل مشرف في كأس العالم للناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب بسيارة في العبور    بعد قليل.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46    وزير الصحة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    تعليم دمياط تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات    محمود الليثى باكيا من عزاء إسماعيل الليثى: مع السلامة يا طيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للعمدة يتهم "العسكري" بالخروج عن طاعة الرئيس وتغيير مباديء الدستور الأساسية

اتهم محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل أعضاء المجلس العسكري بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 138 أ من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وجناية المساس بوحدة البلاد الواردة بالمادة 77 من قانون العقوبات ، وجناية تغيير مبادىء الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة والمنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات .
وقال العمدة فى بلاغ تقدم به للنائب العام اليوم أن اعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل دولة لاسلطان عليها بدأت بحذف المادة 150 من دستور 71 ، عندما أصدروا إعلانا دستوريا قى 30 من مارس 2011 ، والتى كانت تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافة مجلس الشعب.
ووضعوا مادة فى هذا الإعلان تحمل رقم 54 تنص على "انشاء مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص هذا المجلس بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى" ، وسعيا منهم لتجريد رئيس الجمهورية من اختصاصاته اصدروا القرار رقم 338 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 شخصية ، وقررو فى المادة الثانية من هذا القرار ان تكون اجتماعات المجلس الوطنى للدفاع صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة ، وهو مايعنى ان القيادات العسكرية قادرة على اتخاذ أى قرار حتى لو اعترض عليه رئيس الجمهورية وباقى الوزراء الموجودين معه فى هذا المجلس .
واشار العمدة إى ان المجلس العسكرى قام بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين العسكريين وكل مايتعلق بالمؤسسة العسكرية عن طريق الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 من يونيو الماضى ينص احد مواده على ان يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى وبتقدير كل مايتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح .
وقال ان المجلس العسكرى منح لنفسه بالإعلان المكمل سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتامين المنشآت الحيوية فى البلاد ، طبقا للمادة 53 مكرر التى تعطى المجلس العسكرى حق قبول او رفض طلب رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ثم احالوا القانون لبيان كيفية اداء القوات المسلحة لهذه المهمة ، وهو مايعنى ان هذه المشاركة لن تتم فى الأشهر القليلة المقبلة نظرا لعدم وجود قانون ينظم كيفية تطبيق هذا النص .
وطالب العمدة بمعاقبة أعضاء المجلس العسكرى طبقا للمادة 138 أ من قانون الحكام العسكرية التى تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك" ، وكذلك المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص أيضا على إعدام كل من ارتكب فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة أراضيها ، وأيضا المادة 116 مكرر من قانون العقوبات التى تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها ، واخيرا المادة 174 من قانون العقوبات التى تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف كل من حبذ أو روج إلى تغيير مبادىء الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة غير مشروعة .
واتهمهم العمدة فى البلاغ بمحاولة الانقضاض على الجمعية التأسيسية وتشكيلها إذا وجد مانع من استمرار الجمعية التأسيسية الحالية فى القيام بعملها كما منحوا انفسهم حق الاعتراض على ماتضعه الجمعية من نصوص طبقا للاعلان الدستورى المكمل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.