قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المفسرين اختلفوا على قولين في دلالة قوله تعالى: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» النور/3 . وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد» أن ابن المسيب رأى أن الآية منسوخة، نسختها: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ» النور/32. فهي من أيامى المسلمين. وأشار إلى أن القول الثاني رأى أنها لا تدل على التحريم أصلا: وهو قول أكثر أهل العلم، فيقول الحافظ ابن كثير: «هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: (الزانية لا ينكحها إلا زان) أي: عاص بزناه، (أو مشرك) لا يعتقد تحريم . وتابع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومقاتل بن حيان. وأفاد المفكر الإسلامي، بأنه يميل إلى الرأي الثاني فالمراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو نفس الزنا، منوهًا بأن المراد بالآية تقبيح الزنا وشدّة التنفير منه؛ لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسّة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنى أو زانية فاجرة خبيثة، وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى: «وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»راجعة إلى الوطء الذي هو الزنا.