* قبول طعن الضابط قاتل "شيماء الصباغ" وإعادة محاكمته * النيابة أوصت بقبول الطعن * "الديب" يدفع بانتفاء القصد الجنائي قرَّرت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم، علي حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، وإعادة المحاكمة. صدر القرار برئاسة المستشار طه القاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى وعزمي الشافعي. بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا وتلا المستشار ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن أمام النقض وعرضت نيابة النقض رأيها، حيث طالبت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي قاتل شيماء الصباغ، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، وإعادة المحاكمة. ثم استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذى أشار إلى أن الظروف التي حدثت أثناء التعامل الأمني مع المتظاهرين لتفريق التظاهرة أغفلتها المحكمة تمامًا ولم تراعيه في حكمها الذي أصدرته. ودفع المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، بمجموعة من الأسباب أولها الفساد في الاستدلال، حيث إن الحكم الطعين قد اقام قضائه بالإدانة على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بإدانة الطاعن بجريمة القتل العمد. كما أن تقرير المعمل الجنائي والذي اعتمد عليها الحكم الطعين في قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت إدانة الطاعن ولا يمكن للمحكمة من التعويل عليها كدليل كما أنها إعفاء التقارير الطبية والتي لم يرد فيها تعمد قتل المتهمة وأي شيء وهو ما استقرت عليه، أما السبب الثاني: القصور في الاستدلال، إذ انتهى الحكم الطعين فى تأسيسه لقضائه بالإدانة الى أن مصلحة المتهم الطاعن دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من أن الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالإدانة وهو ما تمسك به دفاع الطاعن فى مرافعته، مستندا فى ذلك إلى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالإدانة ولا تعد دليلاً على ارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد. ثالثا: قصور الحكم في التسبيب يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه (القتل) وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الاشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم.. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الأمر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه. السبب الرابع فساد الحكم في الاستدلال، حيث أن الحكم الطعين قد تعسف فى الاستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها بالرغم من التضارب في الأقوال والذين لم يستطيعوا تحديد عدد الطلقات التي أطلقها المتهم .. ولما كان الحكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر الى اقوال شهود الإثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الأستدلال. السبب الخامس عجز قرار الاتهام عن إسناد الفعل الاجرامى إلى الطاعن وأيضاً عجز الحكم عن ذلك. من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه. ويلتمس الطاعنين أولاً :- قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.