قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز لأحد الورثة أن يتنازل عن ميراثه بشرط أن يحصل عليه أولاً ثم يتنازل عنه عن طيب خاطر. وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، أنه يشترط لصحة التنازل عن الميراث أن يكون المتنازل -ذكراً كان أو أنثى- رشيداً بالغاً، وأن يكون تنازله عن غير إكراه بأي وسيلة كانت، مشددًا على أن من وسائل الإكراه المحرم الإكراه بالإلحاح. وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا تنازل أحد عن نصيبه طائعا مختاراً وكان بالغاً رشيداً فإن تنازله نافذ، وفي معنى الإكراه ما اعتاده بعض المجتمعات من تعنيف المرأة وتوبيخها إذا أخذت حقها في الميراث مما جعل النساء يتنازلن عن ميراثهن ابتداءً لعلمهن بما يترتب على أخذ حقهن من اللوم، واعتبارهن خارجات عن التقليد الجاهلي المتبع في المجتمع. وشدد على أن هذا التنازل لا عبرة به ولا يصير به مال المرأة المتنازلة حلالاً لأنه تنازل عن غير طيب نفس، مستشهدًا بما روي عنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ -رَضِيَ الله عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492).