السؤال: ما الإجراء المتخذ في حال إسقاط أحد الورثة؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلم يبين لنا السائل ما المراد بقوله: إسقاط أحد الورثة، هل يعني بذلك حرمانه أم أنه تنازل عن نصيبه أم أن به مانعًا من موانع الإرث؟ والذي يمكننا قوله باختصار هو: أنه لا يجوز حرمان أحد من الورثة من نصيبه الشرعي في التركة، وإذا قام هو بالتنازل عن نصيبه وكان بالغًا رشيدًا فإن تنازله يعتبر هبة منه للمتنازل له، وتجري في هذا التنازل أحكام الهبة، وإذا لم يكن بالغًا أو لم يكن رشيدًا فإن تنازله لا عبرة به، ويُحفظ له حقه حتى يبلغ أو يرشد، وإذا كنت تعني بالإسقاط أنه وُجد به مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل أو الرق: فإنه ليس وارثًا، ووجوده وعدمه سواء، وتقسم التركة بين غيره من ورثة الميت. والله تعالى أعلم.