نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 118 لسنة 2015، الخاص بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. ونص القرار في مادته الأولى على : "تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المختطبين بقونين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادالة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين وكليات التمريض الفنية والفنيين والصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشقيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ولا يسري عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.