أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم "الأربعاء" مرسوما بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب( البرلمان). وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أصدر أيضا مرسوما بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب. وينص قانون المحكمة الدستورية على أن يتم العمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. وللمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة الأردني(النواب والأعيان) بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن تكون مداولات المحكمة سرية. كما تنص مواد القانون على أن تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة أعضاء على الأقل وفي حال تغيب عضو أو أكثر بمعذرة مشروعة أو تحققت إحدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. وينص قانون الأحزاب السياسية على أن يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية ، وللحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات. كما ينص القانون على أن يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات أردنية على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10% ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5%.