أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن الانتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الأراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والإسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخرا. وقال بسيونى، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها، إن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعة في نطاقها وحمايتها. وفيما يتعلق بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال إن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصا يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط حول كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمه. وأضاف بسيوني أن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتا إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور. وأكد أن الهدف من التعديلات الحفاظ على الأمن القومي مع تحقيق المرونة في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية، التي من شأنها أن تمثل نسقا دفاعيا عن البلاد.