أكدت اللجنة الشهرية المنعقدة بصندوق التأمين الحكومي، أنه حال ظهور أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، ينبغي على صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين وعلى المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً. وأوضحت اللجنة، خلال الندوة التي تم عقدها اليوم بحضور مسئولي التأمينات بالجهات الادارية المختلفة على مستوى الجمهورية، أن صاحب العمل يلتزم بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل. ويلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى وتعقد جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات. كما انه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه. وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة الاصابات نتيجة الحوادث، يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية،وذلك حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة وكذلك التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة للمستشفى وإقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فى حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه وصورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب فى حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل. ولفتت إلى أنه في حالة إصابة المؤمن عليه خارج البلاد،فإنه يتعين إخطار التأمينات مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.