أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة ظهور أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين. كما أنه على المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً و يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحي نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل.
وأكد الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه على صندوق التأمينات المختص بحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ، كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي.
وتعقد جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات، مضيفة: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي".
وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة الإصابات نتيجة الحوادث يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، و كذلك التقرير الطبي الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة للمستشفى، وإقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فى حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه وصورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب فى حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل و في حاله إصابة المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار التأمينات مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.