أعلن هاني قدري وزير المالية،عن تضمين المادتين رقم 64 و63 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك برقم 10 لسنة 2006، فيما يتعلق بارفاق البيانات الجمركية للبضائع الواردة بمستندات إذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الافراج المسبق وتسليمها إلكترونيا، الفاتورة التجارية التصفيية، مستند اثبات المنشأ حول المطالبة باعفاء أو تفضيل جمركي أو اية حالات أخري وفقا للقواعد المنظمة للاستيراد والتصدير. وأضاف قدري عبر قراره الصادر بالجريدة الرسمية، أمس، أنه يجب ان يرفق بالبيان الجمركي للبضائع المصدرة، الفاتورة التجارية وموافقة الجهات الرقابية المختصة للسلع الخاضعة، واذن الشحن في حال توافره وأنه يجوز تقديم إذن تسليم وبوليصة الشحن للبضائع الواردة واذنها بحسب الأحوال بشكل ورقي خلال ال3 شهور التالية لبدء العمل بذلك القرار.