استبعاد المرشحين ومندوبيهم من حضور فرز الأصوات يؤكد النية المبيتة لتزوير انتخابات مجلس نواب السيسي    مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان "تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية"    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير الإسكان يوافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين    قافلة «زاد العزة» ال71 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    محمود عباس: زيارتى لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقا جديدة لسلام عادل    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بردع المتجاوزين في حق «زيزو».. واستعادة حقوقه الأدبية    كاميرا توثق جريمة سرقة.. والداخلية تضبط المتهم| فيديو    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    تامر حسني يوجه رسالة ل«مي عز الدين» بعد زواجها    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم فى الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا    رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    وزير التعليم: رفع الحضور في المدارس الحكومية لأعلى مستوى منذ 30 عامًا    معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن فى العالم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    مصرع عامل نظافة سقط من على مقطورة فى المنوفية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    زيركزي يدرس 5 عروض للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير    وصول بعثة يد سموحة للإمارات لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر    6 مرشحين يتأهلون لجولة الإعادة في دائرة بندر ومركز المنيا البرلمانية    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    جوتيريش يهنئ الشعب العراقى على إجراء الانتخابات البرلمانية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم (الخطوات والمقادير)    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    محافظ الفيوم يشهد الندوة التوعوية"دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين»: وضع حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في صدى البلد يوم 19 - 04 - 2015

أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وأكدت هيئة المفوضين أن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضافت أن الدستور حول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة فى إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلى إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص على ضرورة أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ونص المشرع فى قانون تنظيم الصحافة على تخويل المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها أن دور المجلس الأعلى للصحافة فى هذا الشأن هو دور إيجابى وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً.
وأضاف التقرير، أنه يتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالى لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من أن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم المجلس الأعلى للصحافة على توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات،بل أن النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وتابع: "فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.