45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    ميليشيا الدعم السريع تعلن مقتل مستشار حميدتي و5 من مرافقيه في غارة للجيش السوداني    من أسوأ المآسي.. 40 قتيلاً في حريق منتجع للتزلج في سويسرا    روسيا: سلمنا أمريكا دليلاً على إحباط ضربة أوكرانية لمقر إقامة بوتين    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    تشكيل ثابت قبل موقعة بنين.. حسام حسن في مهمة كسر عقدة دور ال16 الإفريقي    شوقي حامد يكتب: المنتخب يستحق    كمال الدين رضا يكتب: نزعة الانتصارات    استعدادات مرورية مكثفة لمواجهة الأمطار والشبورة، دوريات على الطرق ورفع حالة الطوارئ    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    في خطاب تنصيبه عمدة لنيويورك زهران ممداني يعد بالحكم «بتوسع وجرأة»    بعد تصريحه المثير عن "جنة" سليمان عيد، أول تعليق من أحمد السقا    حياة كريمة بقنا| كوم البيجا تحولت إلى «جنة».. والأهالي: شكرا ياريس    10 يناير.. إسدال الستار على أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    مادورو يغري ترامب باستثمارات أمريكية ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    النقل تنفي أي نية لزيادة أسعار تذاكر المترو: «لا أزمة في الفكة»    منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد الشربيني ومدرب الحراس وثنائي الفراعنة    مصدر سوري يتحدث عن اجتماع محتمل بين الشرع ونتنياهو    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    حريق هائل يلتهم أحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير بالشرقية    إحالة سائق أتوبيس ب مدرسة دولية للجنايات لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير عدم إقالة بن جفير وسط جدل قانوني وسياسي    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا.. تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص.. التموين تطلق 9 خدمات جديدة    المحطة الأخيرة لأطول انتخابات في تاريخ مصر.. موعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الإدارية العليا    الاتصالات: تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" اعتبارا من يناير 2026    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر خلال عام 2025.. حضور علمي عالمي ومبادرات تعليمية تعزز الوسطية    تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    المنشاوي: جامعة أسيوط الأهلية تحصد ثمار 2025 وتُرسّخ نموذجًا وطنيًا للتعليم العالي    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدولة" توصى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في الوطن يوم 19 - 04 - 2015

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلاموني، مفوض الدولة، إن الدستور فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة (57) على تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافي أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويًا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشؤون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة في إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنًا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلى إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص على ضرورة أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ونص المشرع في قانون تنظيم الصحافة على تخويل المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافي أرباحها، موضحًا أن دور المجلس الأعلى للصحافة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالي لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من أن النصوص الدستورية والتشريعية هي من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم المجلس الأعلى للصحافة على توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل أن النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.
وطالب التقرير من المحكمة بقبول طلب المدعى بالحكم بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين في الصحف القومية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصادية التي كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافة للصحفيين ومن بينهم المدعي، وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قرارًا منظمًا لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها منذ إنشائه حتى الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعى رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها وفقاً لنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة بموجب برقية تلغرافية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم يحرك ساكناً، واستمر في امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين في الصحف القومية قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.