اليوم| بدء صرف منحة ال400 جنيهًا على بطاقة التموين... انتظر رسالة الاستلام على هاتفك    على أصوات هدر البوارج الحربية، جنيف تستضيف اليوم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    اليوم، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة الرباعي المصري    حبس 5 أفارقة بتهمة الشروع في قتل مالك صالون حلاقة بالمنيرة الغربية    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم    الرئيس الكيني: نسعى لتعزيز شراكتنا القوية مع مصر في التجارة والاستثمار والتصنيع    تاس نقلا عن مصدر: مفاوضات جنيف تسعى للاتفاق على مبادئ إطار لتسوية الأزمة الأوكرانية    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    نائب الشيوخ بالمنيا يطالب بتحديث تسعير العلاج على نفقة الدولة لضمان الاستدامة الصحية    بتوقيع عزيز الشافعي«إخوات» تشعل المشاعر قبل العرض.. أغنية "أولاد الراعي" تروي وجع الفراق ولمّة الدم بصوت إبراهيم الحكمي    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    متحدث فتح: ضم أراضي الضفة امتداد للحرب على غزة    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    قمة الذكاء الاصطناعي «Ai Everything» تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    6 مطالب من المواطنين لمحافظ أسيوط الجديد الرقابة وتقنين الأراضي وتطوير العشوائيات    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أمريكية للبلاد    السفير المصري لدى الفلبين يستقبل وفداً من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    د.حماد عبدالله يكتب: "عبقرية" المصريين !!    ضبط «صيدلي» انتحل صفة طبيب بشري بسوهاج    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. "عشري": مشروع قانون العمل احتوى على ما يقرب من 260 مادة.. ومجلس وطني للحوار
نشر في صدى البلد يوم 07 - 02 - 2015

المشروع احتوى علي ما يقرب من 260 مادة ..واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل
مجلس وطني للحوار الاجتماعي .. وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية.. استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية
الاضرابات لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات.. وبضوابط صارمة
عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب ،والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوى على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، واصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة او من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاضٍ للأمور الوقتية، كما تم النص علي وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم اعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع محامٍ علي صحيفة الدعوى اعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفي العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال , وافرد نظاما جديدا ينتج عنه انهاء النزاع في خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها امام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالاضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء اعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها ، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية.
وحظر علي اصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ اي اجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر اعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة.
واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم الغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعاييروالاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشأت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات اصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج.
وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الإتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.
كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بالأقزام ، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب ، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة،مثل التأمين الاجتماعي،والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة ، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر،والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ،ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات،وحالات مضاعفه العقوبات ، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلي الثاني يتمثل في المحور الاجتماعي ، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات ، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل ، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين ، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل ، وحظر الفصل التعسفي ،وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته.
كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية ، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.
وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية ، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة ، وايجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا.
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة في علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام ، وذوى القدرات الخاصة ، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري ، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه ، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال ، من اللون ، والنوع ، والديانة.
أما المحور الثالث"الاقتصادي"، فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أداءه في أسواق العمل.
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب ، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب ، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.