في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    مقررات امتحانات أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية.. التفاصيل كاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    عاجل- ترامب: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي.. وتبادل الأسرى بالتزامن مع سريانه    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    نجم الأهلي السابق: أؤيد استمرار عماد النحاس.. ودفاع «الأحمر» سيئ    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    اسعار الذهب فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي لمثواهم الأخير ببني سويف    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الكشف برومو وموعد عرض مسلسل "المرسى" في 15 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. "عشري": مشروع قانون العمل احتوى على ما يقرب من 260 مادة.. ومجلس وطني للحوار
نشر في صدى البلد يوم 07 - 02 - 2015

المشروع احتوى علي ما يقرب من 260 مادة ..واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل
مجلس وطني للحوار الاجتماعي .. وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية.. استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية
الاضرابات لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات.. وبضوابط صارمة
عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب ،والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوى على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، واصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة او من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاضٍ للأمور الوقتية، كما تم النص علي وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم اعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع محامٍ علي صحيفة الدعوى اعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفي العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال , وافرد نظاما جديدا ينتج عنه انهاء النزاع في خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها امام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالاضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء اعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها ، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية.
وحظر علي اصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ اي اجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر اعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة.
واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم الغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعاييروالاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشأت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات اصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج.
وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الإتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.
كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بالأقزام ، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب ، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة،مثل التأمين الاجتماعي،والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة ، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر،والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ،ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات،وحالات مضاعفه العقوبات ، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلي الثاني يتمثل في المحور الاجتماعي ، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات ، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل ، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين ، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل ، وحظر الفصل التعسفي ،وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته.
كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية ، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.
وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية ، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة ، وايجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا.
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة في علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام ، وذوى القدرات الخاصة ، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري ، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه ، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال ، من اللون ، والنوع ، والديانة.
أما المحور الثالث"الاقتصادي"، فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أداءه في أسواق العمل.
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب ، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب ، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.