«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. "عشري": مشروع قانون العمل احتوى على ما يقرب من 260 مادة.. ومجلس وطني للحوار
نشر في صدى البلد يوم 07 - 02 - 2015

المشروع احتوى علي ما يقرب من 260 مادة ..واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل
مجلس وطني للحوار الاجتماعي .. وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية.. استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية
الاضرابات لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات.. وبضوابط صارمة
عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب ،والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوى على ما يقرب من 260 مادة.
وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، واصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية.
كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة او من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاضٍ للأمور الوقتية، كما تم النص علي وجود قلم كتاب وادارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم اعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع محامٍ علي صحيفة الدعوى اعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي اذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الادارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفي العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال , وافرد نظاما جديدا ينتج عنه انهاء النزاع في خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها امام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالاضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء اعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها ، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية.
وحظر علي اصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ اي اجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر اعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.
وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة.
واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم الغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعاييروالاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.
وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشأت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.
وبينت الوزيرة مبررات اصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج.
وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الإتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.
كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بالأقزام ، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب ، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة،مثل التأمين الاجتماعي،والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة ، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.
ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر،والحاف، والإضراب، والوساطة.
نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ،ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات،وحالات مضاعفه العقوبات ، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت إلي الثاني يتمثل في المحور الاجتماعي ، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات ، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل ، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين ، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل ، وحظر الفصل التعسفي ،وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشآته.
كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية ، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.
وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية ، وأعفى العامل من الرسوم المصاحبة لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة ، وايجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا.
وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة في علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام ، وذوى القدرات الخاصة ، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.
وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري ، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري.
وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه ، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال ، من اللون ، والنوع ، والديانة.
أما المحور الثالث"الاقتصادي"، فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ، حيث إن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.
تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أداءه في أسواق العمل.
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب ، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب ، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.
كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية.
واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.