صلاح فوزي: إهانة الثورات في جلسات "القهاوي" توجب العقاب يجب أن يصدر القانون "تفصيليًا" الثورتان غير منصوص عليهما في المقومات الأساسية للدستور شوقي السيد: قانون إهانة الثورات سيطبق بنسبة 100% على وسائل الإعلام لن يشمل جلسات الأصدقاء والحوارات الجانبية طارق خضر: إهانة الثورات على "فيسبوك وتويتر" جريمة توجب العقاب إهانة الثورات الشعبية.. هذا ما تعهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنهائه تماما وسن القوانين التي تضمن قطع ألسنة من يبادر بتوجيه قولا أو فعلا ينال من كرامتها و كرامة شهدائها، وعلى هذا يناقش مجلس الوزراء الأربعاء 10 ديسمبر قانونا يجرم الإساءة للثورتين الأشهر 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، على أن توقع عليه عقوبة الحبس عاما وغرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه إذا ما اقترنت الإهانة بأفعال على أرض الواقع. لكن ما صيغة الإهانة التي سينظمها القانون، وهل باتت الأحاديث الجانبية ومواقع التواصل الاجتماعي مسارح يمكن أن ترتكب فيها هذه الجريمة؟، هذا ما يوضحه التقرير التالي.. في هذا الإطار أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخبراء لوضع دستور 2013 سابقا والخبير الدستوري، أن إهانة الثورات الشعبية في جلسات المقاهي بصورة علنية يستدعي تطبيق القانون عليها حال صدوره، لافتا إلى أن القانون الخاص بإهانة الثورات لابد أن يشتمل تفصيلا على أشكال الإهانة المقصودة وتوقيتها والحيز التي ترتكب فيه، ولا يجب أن يترك "مطاطا". وأشار "فوزي" - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - إلى أن صفة العلنية كذلك تشمل كل إهانة موجهة من خلال كافة أشكال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن الثورات المصرية تمت الإشارة إليها في ديباجة دستور 2013 وليست أحد المقومات الأساسية، وأنه إذا صدر قانون بالفعل لتجريم إهانة الثورات فلابد أن يذكر ذلك بالنص، ولا يكتفي المشرع بقول "إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية، أو حرض على ذلك. أكد الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني والفقيه الدستور إن العقوبة الخاصة بإهانة ثورات مصر الشعبية تنطبق فقط على من يرتكب إهانة "علنية"، والأمر سيتركز بنسبة 100% على ما يوجه من إهانات من خلال وسائل الإعلام المقروءة، المسموعة والمرئية. وأوضح أن القانون لن يطبق على ما يخرج من إهانات للثورتين في جلسات الأصدقاء والمناقشات الإنسانية العادية، وكل إهانة تصدر بعيدة عن الوسائل العلنية لا يحاسب عليها القانون، لأن القانون لا يفتش في سرائر البشر- بحسب قوله-. وأضاف أن توجيه إهانة "علنية" من خلال الوسائل المذكورة يكون له تأثير على الرأي العام، لافتا إلى أن هذه هي العلة في التجريم. وأوضح "السيد" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن صيغة الإهانة تشمل الإيحاءات والإيماءات التي تحقر من شأن الثورات، ووصفها بالتآمر، أو الانقلاب، وقال إن هذه النوعية من القضايا ستتطابق إلى حد كبير مع جرائم السب والقذف في نظرة القضاء لها وتعاطيه معها. وقال إن القضاء له سوابق كثيرة في الحكم على قضايا السب والقذف، وإهانة الأشخاص تساوي إهانة الأشخاص الاعتبارية، والكيانات أيضا. وفي السياق ذاته أكد اللواء د. طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، ومحافظ دمياط السابق، ضرورة أن يشتمل قانون تجريم الإساءة لثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، على حدود واضحة للإهانة المقصودة. واقترح أن تطبق العقوبة على كل إهانة صريحة - شتائم وسخرية واضحة - توجه من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة والمرئية، مضافا إليها مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" و"تويتر"، وكذلك المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة، لافتا إلى أن توجيه إهانة عبر هذه القنوات على مرأى ومسمع العامة؛ تتوافر فيها شرط العلنية وهو ما يوجب العقوبة. وقال "خضر" - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" -: أرفض رفضا كاملا كل إهانة للثورتين المذكورتين، هو ما ارتكبه بعض الإعلاميين بالفعل من رفض وتطاول على ثورة يناير، بل وصل الأمر إلى حد ارتكاب جريمة السب والقذف لمن قام بها، ومن ثم يجب محاسبة كل من يهين الثورتين؛ خاصة أن ديباجة الدستور المصري المعد في 2013 تنص على كونهما ثورتين شعبيتين. وكانت مصادر قضائية صرحت ل"صدى البلد"، بأنه من المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية، أو حرض على ذلك، لافتا إلى أن ثورتي يناير ويونيو ضمن مبادئ هذا الدستور. ومن المنتظر ان يناقش هذا المقترح، مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ضمن مشروع قانون رئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وأشار إلى أن العقوبة ستكون بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع طرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام. وأكد المصادر أن الدستور المصري اعترف بالثورات الوطنية التي قامت من أجل حرية الشعب وكرامته ، واعتبر هذه الثورات حلقات متصلة متكاملة لمسيرة نضال وطني ممتد للشعب المصري عبر أجيال وحقب متعددة، وأفصح الدستور في ديباجته عن الآتي: "ثورتا 25 يناير و30 يونيو فريدتان بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية وبدور بارز للشباب المتطلع للمستقبل، ويتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا". وأضاف المصدر أن الدستور اعتبر أيضا أن تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة، التزام دستوري وأحد المقومات الأساسية للمجتمع. وأشار إلى أن الإساءة للثورتين المجيدتين "يناير ويونيو" ، يشكل مساسا واضحا بأحد أهم مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية، وينال من نظام الدولة ومن شهداء الوطن ومصابيه من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا التضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن وحريته، وترسيخ دولة العدل والقانون. وأشار إلى أنه انطلاقا من كل هذا كان يجب على الدولة، وفقا للدستور، أن تواجه كل من يحاول المساس بالثورتين المجيدتين "يناير ويونيو" أو شهداء الوطن ومصابيه، حفاظا على الدستور وعلى الوطن ووحدة أبنائه ونبذ الفرقة التي يريد البعض من المخربين أن ينفذوها.