أكد الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني والفقيه الدستور إن العقوبة الخاصة بإهانة ثورات مصر الشعبية تنطبق فقط على من يرتكب إهانة "علنية"، و الأمر سيتركز بنسبة 100% على ما يوجه من إهانات من خلال وسائل الإعلام المقرؤة، المسموعة والمرئية. وأوضح إن القانون لن يطبق على ما يخرج من إهانات للثورتين في جلسات الأصدقاء و المناقشات الإنسانية العادية، وكل إهانة تصدر بعيدة عل الوسائل العلنية لا يحاسب عليها القانون، لأن القانون لا يفتش في سرائر البشر- بحسب قوله-. وأضاف أن توجيه إهانة "علنية" من خلال الوسائل المذكورة يكون له تأثير على الرأي العام، لافتا إلى أن هذه هي العلة في التجريم. وأوضح "السيد" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن صيغة الإهانة تشمل الإيحاءات والإيماءات التي تحقرمن شأن الثورات، وصفها بالتآمر، أوالإنقلاب، و قال إن هذه النوعية من القضايا ستتطابق إلى حد كبير مع جرائم السب و القذف في نظرة القضاء لها و تعاطيه معها. و قال إن القضاء له سوابق كثيرة في الحكم على قضايا السب والقذف، و إهانة الأشخاص تساوي إهانة الأشخاص الاعتبارية، و الكيانات أيضا. وكانت مصادر قضائية صرحت ل "صدى البلد" إنه من المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين ، لكل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية ، أو حرض على ذلك، لافتا إلى أن ثورتي يناير ويونيو ضمن مبادئ هذا الدستور. وأشار إلى أن العقوبة ستكون بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع طرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام. ومن المنتظر ان يناقش هذا المقترح مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون رئيس الجمهورية ضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.