أكد اللواء د. طارق خطر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، ومحافظ دمياط السابق، ضرورة أن يشتمل قانون تجريم الإساءة لثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، على حدود واضحة للإهانة المقصودة. واقترح أن تطبق العقوبة على كل إهانة صريحة - شتائم وسخرية واضحة - توجه من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة والمرئية، مضافا إليها مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" و"تويتر"، وكذلك المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة، لافتا إلى أن توجيه إهانة عبر هذه القنوات على مرأى ومسمع العامة؛ تتوافر فيها شرط العلنية وهو ما يوجب العقوبة. وقال "خضر" - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" -: أرفض رفضا كاملا كل إهانة للثورتين المذكورتين، هو ما ارتكبه بعض الإعلاميين بالفعل من رفض وتطاول على ثورة يناير، بل وصل الأمر إلى حد ارتكاب جريمة السب والقذف لمن قام بها، ومن ثم يجب محاسبة كل من يهين الثورتين؛ خاصة أن ديباجة الدستور المصري المعد في 2013 تنص على كونهما ثورتين شعبيتين. وكانت مصادر قضائية صرحت ل"صدى البلد"، بأنه من المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية، أو حرض على ذلك، لافتا إلى أن ثورتي يناير ويونيو ضمن مبادئ هذا الدستور. ومن المنتظر ان يناقش هذا المقترح، مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ضمن مشروع قانون رئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.