قالت دار الإفتاء إن الفقهاء حددوا عيوبًا إن وجدت في المرأة يحق للرجل أن يفسخ عقد الزواج. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما العيوب التي تجيز فسخ عقد الزواج؟ أن أول هذه العيوب "الرَّتَق" وهو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه. وأوضحت الإفتاء أن ثاني هذه العيوب "القَرَن" وهو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم، مشيرة إلى أن العيب الثالث "العَفَل" وهو رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القَرَن. وأكدت أن العيب الرابع "الإفضاء" وهو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط، لافتاً إلى خامس هذه العيوب "البَخَر" وهو نتن الفرج، أو نتن الفم.