استوعب العلماء والفقهاء حكمة الزواج وحكمه وغايته فأنزلوا الزواج علي أحكام التكليف الخمسة فهو أي الزواج إما واجباً أو مندوباً أو محرما أو مكروها أو مباحا أي أن الحكم مرتبط بحال المقدم علي الزواج فقد يكون الزواج واجبا في حق شخص ومحرماً في حق آخر. 1- الزواج الواجب: يجب الزواج علي من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ولا يتم ذلك إلا بالزواج قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر علي نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عن ذلك إلا بالتزوج لا يختلف في وجوب التزويج عليه فإن قلت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق علي الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالي: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله» وليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ويلحق بصيام التطوع لمغالبة الشهوة ما يحقق تخفيفها من وسائل مباحة كالرياضة والقراءة والانشغال بالأعمال النافعة. 2- الزواج المستحب: أما من كان تائقا له قادرا عليه ولكنه يأمن علي نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فالزواج يستحب له ويكون أولي من التخلي للعبادة فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء روي الطبراني عن سعد ابن أبي وقاص أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 3- الزواج الحرام: ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه قال الطبري: فمتي علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتي يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة علي أداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها وكذلك يجب علي المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنع الاستمتاع لم يجز لها أن تغره وعليها أن تبين له ما بها في ذلك ومتي وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. 4- الزواج المكروه: ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء. 5- الزواج المباح: ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع فقد نهي الإسلام عن التبتل للقادر علي الزواج فقد رد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عثمان بن مظعون التبتل «الانقطاع عن الزواج» قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه: «يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين» الآية ولأهمية الزواج في الإسلام قدم الفقهاء الزواج علي الحج بالنسبة لمن يخشي علي نفسه العنت والوقوع في الفتنة وعلي المجتمع المصري «المسلمون وغيرهم» العمل علي تهيئة أسباب وتيسير وسائل الزواج حتي ينعم به الرجال والنساء علي السواء ولكن علي العكس من ذلك خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام وسمو تعاليمه فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها والاستجابة إلي العلاقات الطائشة والصلات الخليعة ولابد من العودة إلي تعاليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها علي الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزواج وكذلك تنشئة الشباب علي المعاني السامية والترغيب في تكوين أسرة قوية سوية لتمثل لبنة قوية في مجتمع قوي. وللحديث بقية ليسانس شريعة - دبلوم في الدعوة