رفع محامٍ سكندري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بضرورة وضع شرط اللياقة الصحية والذهنية في الاعتبار لمرشحي رئاسة الجمهورية. وقال المحامي ويدعى: طارق محمود في دعواه إن اللجنة العليا للانتخابات أغفلت في المرسوم الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية باعتبارة موظفًا بالدولة طبقًا للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة في المادة 20، والتي تنص علي أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقتة الصحية بمعرفة المجلس الطبي المختص، ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. وأضاف أنه باعتبار رئيس الدولة موظفا مدنيا في الدولة، فكان لابد من إضافة شرط اللياقة الصحية والذهنية فيمن يتقدم للترشيح لذلك المنصب في المرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 والمعدل لقانون 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وذلك تطبيقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص في المادة 16 منه على هذا الشرط المهم.