أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقا انه يجب على المواطن الذي يمتلك عقارا او أكثر إخراج الزكاة المخصصة عليهم في حالة ما إذا كان يقوم بجمع الإيجارات ويضعها في البنك فإذا حال عليها الحول وبلغت النصاب المقدر ب 85 جرام ذهب عيار 21 وجب عليه إخراج الزكاة وبنسبة 2.5 %. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد "أنه اذا كان دخل هذه العقارات يتم انفاقه أولا بأول دون ان يدخر منها فلا زكاة عليها . واوضح بالنسبة للسيارات اذا كان الشخص يملك سيارة او أكثر لمجرد حب امتلاك السيارت فقط فليس عليها زكاة أما في حالة ما كان يؤجرها لتدر عليه دخلا فينطبق عليه ما ينطبق على العقارات . وتابع اذا كانت هذه العقارات او الشقق الذي يمتلكها هذا الشخص مغلقة وللاستخدام الشخصي فقط فليس عليها زكاة أيضا .