أثارت تصريحات المستشار مجدى عبد البارى، قاضى "التمويل الأجنبى"، حول أن جميع قرارات منع رموز النظام السابق من السفر غير دستورية، جدلا فى القضاء ومختلف القوى السياسية، حيث هاجمت مصادر قضائية تصريحات المستشار وأكدت أن قرارات حظر السفر التى أصدرها النائب العام دستورية. وأكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن النائب العام هو من لديه سلطة المنع من السفر. وأشار المستشار مكى في تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن من أصدر قرارات المنع من السفر لرموز النظام السابق هو "النائب العام"، موضحًا أن القانون يعطى للنائب العام حق سلطة المنع، مضيفًا أنه تم الطعن على هذه القرارات من جانبهم ولكن المحكمة رفضت ذلك. وأكد مكى أن تصريحات عبد البارى كلها متناقضة، موضحًا أنه إذا كان قراره دستوريًا في قضية التمويل فلماذا طلب الكفالة منهم؟ من جانبه، قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن هذا الكلام غير صحيح، متسائلاً: "كيف له أن يصدر حكما لوسائل الإعلام بدستورية وعدم دستورية قضية معينة وهو يعلم أن هذه القضايا مثارة فى وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن الأحكام تصدر فى المحاكم وليس فى وسائل الإعلام. وأضاف أنه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء التحقيق معه بسبب هذه التصريحات. وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن ما قاله عبد البارى بشأن عدم دستورية قرارات حظر السفر على رموز النظام السابق غير صحيح، موضحًا أن القانون الجنائى فى تعديلاته الأخيرة منح المحكمة هذا الحق. وانتقد الدكتور أحمد دراج، القيادى السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، تصريحات عبد البارى، ووصفها بأنها غير دستورية. وعلق دراج بأننا أصبحنا لا نعيش فى دولة، قائلاً: "إننا أقل من دولة محتلة، حيث أصبح القانون فى البلد بكفتين"، واصفًا ضرب القضاء بأنه أسوأ من هزيمة يونيو 1967. وأكد دراج أن وزارة الخارجية هى التى أصدرت قرارًا برفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى قبل أن يصدر حكم القضاء. فيما خالف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، الجميع، مؤكدا أن ما ذكره المستشار مجدى عبد البارى حول عدم دستورية قرارات منع رموز النظام السابق من السفر كلام صحيح وقانونى، حيث لا يجوز بموجب القانون منع شخص من السفر إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى. وأضاف البرعى أن مثل هذه التصريحات لن تحدث أى تأثير، مشيرًا إلى أننا أصبحنا فى دولة لا تحترم القانون.