24 مايو جمعية عمومية لأطباء الإسكندرية    رئيس الوزراء: النهضة الصناعية تبدأ من التعليم الفني والتكنولوجي    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    «حماة الوطن» يبحث سبل التعاون بين الحزب ومشيخة الأزهر    محافظ القاهرة يتفقد المحاور الجديدة    صندوق النقد الدولي: البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية    مدير التعاون الدولي بمكتب رئيس وزراء اليابان: مستمرون في دعم الأونروا    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    الزمالك يرد على بيان كاف بشأن سوء تنظيم مراسم التتويج بالكونفدرالية    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن في واقعة دهس سيدتين بالشيخ زايد    ياسمين صبري تتصدر تريند "X" عقب ظهورها بمهرجان كان    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    «السرب» درس في الوطنية المصرية    دراسة علمية تكشف أضرارا جديدة للتدخين    الأرصاد تحذر من الطقس غداً.. تعرف علي أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سنهوت التخصصي    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    وزيرة الهجرة: الحضارة المصرية علمت العالم كل ما هو إنساني ومتحضر    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غليان بين الموظفين بسبب قانون الخدمة المدنية.. ومليونية 12 سبتمبر لإلغائه
نشر في البديل يوم 25 - 08 - 2015

قانون الخدمة المدنية يثير غضب موظفي الحكومة؛ بعد أن ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل، الأمر الذى قابله اعتراضات كثيرة من موظفي الدولة الذين يعملون ساعات متأخرة، وغيرها من المواد.
كان موظفو مصلحة الضرائب والجمارك والعاملين بوزارة الآثار والمعلمين، قد نظموا وقفة أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بضرورة إلغائه.
وفى خطوة جديدة للتصعيد ضد القانون، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون – بحسب بيان ميعاد الوقفة.
قال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التى تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور، حيث اتجه القانون إلى البدء فى معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التى تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفى "الأساسى" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى وفقاً للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيها شهرياً، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى مبلغ 2065 جنيهاً.
وأضاف "شهاب" أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية فى نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجدداً أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة.
وأضاف "شهاب" أن ما يؤخذ على القانون، منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء بالخصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر، كما تجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته، والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى من معاشه الشهرى، بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وفيما يخص ساعات العمل والإجازات، أوضح أنه من اللافت للنظر أن القانون ينص فى المادة 43 على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل أسبوعياً دون النص على الحد الأقصى، متابعا: "إذا اعتبرنا أن الحد الأدنى سائغاً هنا باعتباره حماية لحق متلقى الخدمة، فإنه من غير المعقول إغفال حق مقدميها فى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل".
وأشار "شهاب" إلي أن تحديد ساعات العمل ليس فقط أحد حقوق العمل الرئيسية التى لا يجوز أن يغفلها القانون، إنما أيضاً أحد العنصرين الجوهرين لعقد العمل "أجر محدد مقابل عدد محدد من ساعات العمل".
من جانبه، انتقد وائل توفيق، الناشط العمالي، نص المادة 47، الخاصة بالإجازات، التى تهدر مدة 120 يوما إجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا يسقط حقه بالمطالبة، كما قصر القانون قيمة رصيد الإجازات بألا تزيد عن أجر شهر واحد في خلال 3 سنوات، بالإضافة إلي إلغاء احتساب الإجازات الخاصة مثل "المنح الدراسية، والتدريب، وإجازة بدون مرتب، والبعثات، وإجازات الوضع بحد أقصى 4 أشهر ولمرتين فقط.
واستنكر "توفيق" تحديد العلاوات السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، فكان من المفترض أن تُمنح لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن الأفضل لو نص القانون على أن تُقر هذه الزيادة عن طريق مجلس يشارك فيه ممثلون عن العاملين بالخدمة المدنية، وتتحدد العلاوة وفقا لمعدلات التضخم المُعلنة من الأجهزة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.