رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غليان بين الموظفين بسبب قانون الخدمة المدنية.. ومليونية 12 سبتمبر لإلغائه
نشر في البديل يوم 25 - 08 - 2015

قانون الخدمة المدنية يثير غضب موظفي الحكومة؛ بعد أن ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل، الأمر الذى قابله اعتراضات كثيرة من موظفي الدولة الذين يعملون ساعات متأخرة، وغيرها من المواد.
كان موظفو مصلحة الضرائب والجمارك والعاملين بوزارة الآثار والمعلمين، قد نظموا وقفة أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بضرورة إلغائه.
وفى خطوة جديدة للتصعيد ضد القانون، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون – بحسب بيان ميعاد الوقفة.
قال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التى تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور، حيث اتجه القانون إلى البدء فى معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التى تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفى "الأساسى" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى وفقاً للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيها شهرياً، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى مبلغ 2065 جنيهاً.
وأضاف "شهاب" أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية فى نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجدداً أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة.
وأضاف "شهاب" أن ما يؤخذ على القانون، منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء بالخصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر، كما تجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته، والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى من معاشه الشهرى، بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وفيما يخص ساعات العمل والإجازات، أوضح أنه من اللافت للنظر أن القانون ينص فى المادة 43 على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل أسبوعياً دون النص على الحد الأقصى، متابعا: "إذا اعتبرنا أن الحد الأدنى سائغاً هنا باعتباره حماية لحق متلقى الخدمة، فإنه من غير المعقول إغفال حق مقدميها فى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل".
وأشار "شهاب" إلي أن تحديد ساعات العمل ليس فقط أحد حقوق العمل الرئيسية التى لا يجوز أن يغفلها القانون، إنما أيضاً أحد العنصرين الجوهرين لعقد العمل "أجر محدد مقابل عدد محدد من ساعات العمل".
من جانبه، انتقد وائل توفيق، الناشط العمالي، نص المادة 47، الخاصة بالإجازات، التى تهدر مدة 120 يوما إجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا يسقط حقه بالمطالبة، كما قصر القانون قيمة رصيد الإجازات بألا تزيد عن أجر شهر واحد في خلال 3 سنوات، بالإضافة إلي إلغاء احتساب الإجازات الخاصة مثل "المنح الدراسية، والتدريب، وإجازة بدون مرتب، والبعثات، وإجازات الوضع بحد أقصى 4 أشهر ولمرتين فقط.
واستنكر "توفيق" تحديد العلاوات السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، فكان من المفترض أن تُمنح لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن الأفضل لو نص القانون على أن تُقر هذه الزيادة عن طريق مجلس يشارك فيه ممثلون عن العاملين بالخدمة المدنية، وتتحدد العلاوة وفقا لمعدلات التضخم المُعلنة من الأجهزة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.