قانون الخدمة المدنية يثير غضب موظفي الحكومة؛ بعد أن ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل، الأمر الذى قابله اعتراضات كثيرة من موظفي الدولة الذين يعملون ساعات متأخرة، وغيرها من المواد. كان موظفو مصلحة الضرائب والجمارك والعاملين بوزارة الآثار والمعلمين، قد نظموا وقفة أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بضرورة إلغائه. وفى خطوة جديدة للتصعيد ضد القانون، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون – بحسب بيان ميعاد الوقفة. قال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التى تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور، حيث اتجه القانون إلى البدء فى معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التى تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفى "الأساسى" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى وفقاً للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيها شهرياً، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى مبلغ 2065 جنيهاً. وأضاف "شهاب" أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية فى نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجدداً أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة. وأضاف "شهاب" أن ما يؤخذ على القانون، منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء بالخصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر، كما تجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته، والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى من معاشه الشهرى، بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى. وفيما يخص ساعات العمل والإجازات، أوضح أنه من اللافت للنظر أن القانون ينص فى المادة 43 على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل أسبوعياً دون النص على الحد الأقصى، متابعا: "إذا اعتبرنا أن الحد الأدنى سائغاً هنا باعتباره حماية لحق متلقى الخدمة، فإنه من غير المعقول إغفال حق مقدميها فى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل". وأشار "شهاب" إلي أن تحديد ساعات العمل ليس فقط أحد حقوق العمل الرئيسية التى لا يجوز أن يغفلها القانون، إنما أيضاً أحد العنصرين الجوهرين لعقد العمل "أجر محدد مقابل عدد محدد من ساعات العمل". من جانبه، انتقد وائل توفيق، الناشط العمالي، نص المادة 47، الخاصة بالإجازات، التى تهدر مدة 120 يوما إجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا يسقط حقه بالمطالبة، كما قصر القانون قيمة رصيد الإجازات بألا تزيد عن أجر شهر واحد في خلال 3 سنوات، بالإضافة إلي إلغاء احتساب الإجازات الخاصة مثل "المنح الدراسية، والتدريب، وإجازة بدون مرتب، والبعثات، وإجازات الوضع بحد أقصى 4 أشهر ولمرتين فقط. واستنكر "توفيق" تحديد العلاوات السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، فكان من المفترض أن تُمنح لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن الأفضل لو نص القانون على أن تُقر هذه الزيادة عن طريق مجلس يشارك فيه ممثلون عن العاملين بالخدمة المدنية، وتتحدد العلاوة وفقا لمعدلات التضخم المُعلنة من الأجهزة المختصة.