لقد أصبح الذهاب إلى الصيدلى أصبح أمرا روتينيا، وأصبح التفكير فى الذهاب إليه أمرا اعتياديا، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أغلب الشعب المصرى، ففور الإحساس بأى عَرض يهرول المريض إلى الصيدلي ليشخص له المرض. وأصبح الطبيب على دكة الاحتياطى إن جاز التعبير، لا يحتاج إليه المريض إلا عندما يصاب بمرض مزمن، ولكن لم يفكر البعض هل هذا التصرف أمر يخالف القانون أم لا؟. يوضح ذلك الدكتور"أحمد فاروق"رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة أن هناك أدوية تسمى أدوية ال Hc الخاصة بالحالات الطارئة مثل علاج الإمساك و الصداع وغيرها من الأعراض الطارئة والمعروفة أما غير ذلك فليس له تشخيص مثل السكر أو الضغط أو غيرها من الامراض" فلابد من الطبيب المتخصص لتشخيص هذه الأمراض. وتعليقا على هذا الموضوع يؤكد "محمد رمضان" محامي بالشبكة العربية أنه لا يجوز للصيدلي أن يقوم بتشخيص المرض دون وصفة طبية أو ما شابه فذلك يعد مخالفة قانونية صريحة لما جاء في نص المادة 32 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة و التي تنص على"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب". ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط. وأضاف"هذا يعد تدخلا فى شئون مهنة أخرى وانتهاكا للقوانين المنظمة لأعمال المهن الطبية و لذلك يجب وضع عقوبة وغرامة على الصيدلي الذي يخالف القانون". و أوضح:"هناك المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنص على أنه لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها".