حزب الوعي يعلن الدفع ب 5 مرشحين بانتخابات الشيوخ -(تفاصيل)    كواليس اجتماع قطاع الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو    إسرائيل تطالب الفلسطينيين في وسط غزة بالتوجه جنوبا    بأغنية وكوفية فلسطين.. كيف قدم الزمالك آدم كايد لاعبا للفريق؟    وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف صغيرة فى أتوبيس نقل عام بالقاهرة    "ماحبتهوش".. ماذا قال هاني شاكر عن إستخدام ال AI لتحسين الصوت؟    نادية رشاد عن ارتداؤها الحجاب: أنا مش صغيرة علشان أثير فتنة حد    هل يحرم الإسلام حفلات التخرج؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    مؤتمر انتخابي لحزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية لدعم المرشح إيهاب زكريا    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة جنوب سيناء    20 زيارة ملكية سعودية لمصر تتوج عمق العلاقات المصرية السعودية    الإعصار «ويفا» يحل بمقاطعة جنوبي الصين    هشام خرما يكشف عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد «أُفُق»    مياه الغربية: إيقاف مستحقات المقاولين المتقاعسين عن إنهاء أعمال محطات المحلة    عاطف زايد يكتب : حسم الإرهابية ذراع الإخوان العسكري    جثة على قضبان مزلقان البدرشين    وزير الخارجية الألماني يدلي بتصريح "غريب" حول أوكرانيا    موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2025    في ظل موجة حر.. إيران تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك المياه    شرطة البيئة تواصل حملاتها الأمنية على النباشين بمنطقة العجمي في الإسكندرية    «الإرهابيين كانوا عايزين يرجعونا لأيام سودة».. والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: «حق أبوكِ رجع النهارده يا ليلى»    26 محرم.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم الإثنين    من هم قادة ريال مدريد بعد رحيل مودريتش وفاسكيز؟    «ضيق الخاطر».. حامد حمدان يثير الجدل بعد أزمته مع بتروجيت بسبب الزمالك    مصر بخير.. نجاح أول عملية زراعة كبد لطفل عمره 14 سنة بمستشفى الناس.. صور    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 5 أيام    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    كان رايح يدفنها فمات جنبها.. قصة شاب لحق بوالدته في جنازة أبكت بني سويف    هل ملامسة القطط أو الكلاب تنقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من «GAHAR» ليصل العدد الإجمالي إلى 61 منشأة معتمدة    المستشار محمود فوزي: الدولة حريصة على رفع الوعي السياسي لدى الشباب    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    تشييع جثمان 3 فتيات شقيقات من كفر الشيخ تعرضن للغرق أثناء الاستحمام في حوض مزرعة بالبحيرة    فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه    هل ملامسة القطط أو الكلاب يتقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    محمد حمدي: الإصابات منعتني من إظهار قدراتي مع الزمالك    الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا «خطير»    محافظ أسوان يفاجئ مركز "صحة أول" ويوجه بدعم الأطقم الطبية وتشكيل فرق توعية    "لا مجاملات".. "مصراوي" يواجه أمين عام "الأعلى للثقافة" بشأن تشكيل اللجنة العليا للمجلس- حوار    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    "مدبولي" يتابع ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين    مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو وحركة 23 مارسالأحد، 20 يوليو 2025 12:06 م    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
نشر في البديل يوم 10 - 04 - 2014

ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وأمناء الحفظ
. رئيس الصندوق ينتخب من بين الأعضاء من ذوى الخبرة
. لايجوز للشركات المرتبطة التقدم بأكثر من مرشح واحد
أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم قواعد وإجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر. ويأتى ذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات المستحدثة على قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق والذى يتضمن فى تشكيل مجلس إدارته ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ومن ضمنهم أمناء الحفظ، بحيث يتم إختيارهم بالانتخاب على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية.
وكان قد صدر بناء على إقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمدمدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
وأوضح شريف سامى أن القرار ( 742 ) لسنة 2014 نظم الشركات التى يحق لها التقدم بمشرح عنها والاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح، كما حدد إجراءات وتوقيتات كافة مراحل الدعوة والترشح والتظلم وإجراء الانتخابات والنصاب المطلوب توافره وإعلان النتيجة. وأضاف بأنه لن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الاعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
و يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف.
أما الشخص الذى يمكن له الترشيح فيجب أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وينشر فى جريدة صباحية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.
وأضاف شريف سامى أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ويكتمل النصاب فى هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين. هذا ويقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.
وعلى ضوء التوقيتات والمدد المنصوص عليها فى القرار يتوقع إجراء الانتخابات فى خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر القادم.
ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر إضافة إلى الثلاثة المشار إليهم ممن ممثلى الشركات العاملة فى الأوراق المالية ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . وينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
وقد أنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.