قال هاني قدري، وزير المالية، إن الخزانة العامة، تتحمل الضريبة العقارية المستحقة علي المسكن الخاص للفئات غير القادرة، مشيراً إلي أن القانون الجديد أجاز التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية، للعرض علي اللجان المختصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، للنظر فيها، خصوصاً وأن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة إذا كانت قيمته السوقية لا تتعد 2 مليون جنيه، ومازاد عن ذلك يخضع للضريبة بعد خصم 30% من مصروفات صيانة العقار. وأشار قدري، في تصريحات له اليوم، إلي أن أي وحدة سكنية مملوكة للأفراد أو الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو أبنائهم القصر، تخضع للضريبة، بحيث تكون الوحدة تامة البناء أو مشغولة أو غير مشغولة، وبحسب الغرض المخصصة له، علي أن يكون سعر الضريبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة ب42% كانت مطبقة في ظل قانون العوايد. وأوضح قدري، أن عبء الضريبة بالنسبة للوحدات الإضافية يصل لأقل من 11 جنيه شهرياً بالنسبة للوحدات التي يصل قيمتها السوقية ل100 ألف جنيه، و 105 جنيه للوحدات التي يبلغ قيمتها مليون جنيه، مشيراً إلي أن تقدير القيمة الإيجارية للضريبة يخضع لاختصاص لجان الحصر والتقدير. وأشار إلي أن طبيعة عمل تلك اللجان، تقتصر علي عدة معايير لعملية تقدير القيمة، لتشمل مستوى البناء بحسب نوعه( فاخر، فوق متوسط، متوسط، اقتصادى )، والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية و شبكات الطرق والمواصلات وغيرها. وأضاف قدري، أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له اللجان تظل سارية لمدة 5 سنوات، ثم يعاد بعدها التقدير مرة أخري لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية، لتجنب حدوث طفرة كبيرة بين التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق. وأشار إلي أن أهداف قانون الضريبة العقارية، تتمثل في المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق علي المدي المتوسط والطويل، مشيراً إلي أن القانون وضع حد للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة.