نظمت النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًّا اليوم؛ لإعلان رفضهم واعتراضهم على عدم تطبيق قانون 14 حتى الآن، على الرغم من إعلان وزارة الصحة تطبيق القانون فعليًّا من أربعة أشهر ماضية، واعتباره خطوة أولية في إنصاف الأطباء والخدمة الصحية، ولكن تأخر المستحقات حتى هذه ضاعف سخطهم على الوزارة. قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: عقب صدور قانون "14″ بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزارتي الصحة والمالية، ورصدت الميزانية لتمويل القانون وتنفيذه تم عرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، إلَّا أن القانون لا زال لا ينفذ في بعض القطاعات وبالفعل تناقصت رواتب العاملين بالقطاع، منها الرعاية الصحية الأولية و خصوصًا محافظات الصعيد والأماكن النائية. وأضاف الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ل"البديل"، أن قانون "14″ لا يمثل حقوق الأطباء كاملة، وإنما اعتبره الأطباء بداية لمطالبهم لحين انتخاب رئيسًا وبرلمانًا، موضحًا أن طريقة تعامل الوزارات المختلفة مع تطبيق القانون غير سليمة، رغم أنه واضح وصريح، بينما بعض الأطباء حصلوا على جوابات متضاربة للصرف، ولم تفصل في المشكلة لينتهي الأمر إلى عدم صرف الأطباء مستحقاتهم التي أقرها القانون. وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، أنه لا يصح أن يتهم الأطباء بعدم مراعاة مصالح الدولة أو المساس بهيبتها وهم من ضحوا من أجلها، حيث إن تعليق الإضراب بعد الوصول لاتفاق مع الحكومة بعد أن دام أكثر من شهرين خير دليل. وينص قانون "14″ على أن يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا لأحكام المادة (9) من القانون، وفي حالة النقص في المزايا التي تصرف حاليًا قبل استكمال مراحل التطبيق تشكل في كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشؤون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية، لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقديم تقرير للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها أعمال اللجنة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التي لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء . و يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر في أحد تخصصات الطوارئ (الاستقبال – الرعاية المركزة – الحضانات – الحروق – السموم – بنك الدم) والقائمين بالإشراف عليهم؛ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والوجود الفعلي وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون، يصرف حافز مناطق نائية للمغتربين من الفئات المنصوص عليها في المادة المذكورة، للعاملين بالمحافظات المحددة بتلك المادة، وما يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره منطقة نائية. كما يصرف هذا الحافز لغير المغتربين العاملين بهذه المحافظات، إذا كان مقر عملهم يقع على بعد 40 كيلو مترًا على الأقل من عاصمة المحافظة. ويمنح القانون أعضاء المهن الطبية "بدل مهن طبية" طبقًا لأحكام المادة 17 من القانون، يصرف بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/1/2014، ويزاد إلى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2014، وإلى 175 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2015، وإلى 200 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/7/2016.