بعد خروج الإمارات من أوبك، خبيرة تمويل: القرار ينعكس على توازنات السوق العالمية    القناة 12 الإسرائيلية: تفجير نفق داخل لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود    تقارير إسرائيلية: تفجير نفق الطيبة وبنى تحتية ب570 طنًا من المتفجرات    بهدف+ 90، الإسماعيلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري    بالتقسيط على 12 شهرا، الزمالك يعلن توفير رحلات لحضور نهائي الكونفدرالية بالجزائر    منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 9 ميداليات    التحفظ على الفنانة هالة سرور وشقيقتها وزوجها بسبب مشاجرة بالشيخ زايد    خالد الجندي: آيات القرآن تحمل دلالات عميقة تتعلق بعلاقة الإنسان بجوارحه    خالد الجندي: علامات الولي ليست في الكرامات بل في هذه الصفات    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    الدقهلية: حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية بالطريق الدائري    مؤسسة أبو العينين تكرم حفظة القرآن الكريم داخل الأزهر الشريف.. صور    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على 3 شباب بتهمة التعدى على سيارة مهندس بقنا    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة بعد إقراره من مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة.
وأقر المشروع بدلات حوافز وطوارئ وبدل مهن طبية، كما أقر تدرج الأطباء البشريين في العمل وكذلك الممرضين والمسعفيين.
وإلى نص المشروع:

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014
(الفصل الأول)
نطاق سريان اللائحة والمستويات الوظيفية
مادة (1):
تسرى أحكام هذه اللائحة على الجهات المحددة بالمادة (1) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
مادة (2):
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات المكملة لها.
مادة (3):
تقسم وظائف أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون إلى المستويات الآتية:
أولًا: الوظائف التخصصية: وتشمل ثلاثة مستويات هي:
المستوى الثالث (مستوى الوظائف الدنيا).
المستوى الثاني (مستوى الوظائف الوسطى).
المستوى الأول (مستوى الوظائف العليا).
ويندرج ضمن كل مستوى عدد من الوظائف التي تتناسب أهميتها وواجباتها الوظيفية مع التخصص المهني لكل طائفة، وتبدأ وظائف المستوى الثالث بالدرجة الثالثة التخصصية، ووظائف المستوى الثاني بالدرجتين الثانية والأولى التخصصية، ووظائف المستوى الأول بدرجة مدير عام.
ثانيًا: الوظائف الفنية: وتشمل مستويين:
المستوى (ب): حاملي المؤهلات المتوسطة.
المستوى (أ): حاملي المؤهلات العليا.
ثالثًا: الوظائف الإشرافية: وهي ذات مستوى واحد، وتشمل الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها الإشراف أو المراجعة أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من المجالات الطبية أو الفنية، ولا يرتبط شغلها بالدرجة المالية.
ويتم التعيين في أدنى وظائف أعضاء المهن الطبية عن طريق التكليف طبقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.
(الفصل الثاني)
الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية
مادة (4): تحدد الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية على النحو التالي:
1 ) أطباء البشريين وأطباء الأسنان:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف الممارس العام، والطبيب المقيم.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف مساعد الإخصائي، والإخصائي.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث، واستشاري ثان، واستشاري أول.
2 ) وظائف الأطباء البيطريين:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف طبيب بيطري ثالث وثان.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف طبيب بيطري أول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير أطباء بيطريين.
ثانيًا: وظائف الصيادلة:
تحدد الوظائف التخصصية للصيادلة على النحو التالي:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائي صيدلة ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف إخصائي صيدلة ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث / ثان / أول.
ثالثًا: وظائف العلاج الطبيعي:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه الآتي:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف ممارس علاج طبيعي.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف إخصائي علاج طبيعي ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث / ثان / أول.

رابعًا: وظائف التمريض:
وتشمل الوظائف التالية:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائي تمريض ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف إخصائي تمريض ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشاري ثالث / ثان / أول.
خامسًا: وظائف العلميين:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه الآتي:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائي كيميائيين وفيزيقيين ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثاني: وتشمل وظائف إخصائي كيميائيين وفيزيقيين ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير إخصائيين كيميائيين وفيزيقيين.
(الفصل الثالث)
الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية
مادة (5):
تشمل الوظائف الفنية: الوظائف الفنية للتمريض، ووظائف الفنيين الصحيين، وتحدد مسمياتها على النحو التالي:
1- المستوى (ب) ويشمل:
أ ) الوظائف الفنية للتمريض المتوسط: وتشمل: فني تمريض رابع، فني تمريض ثالث فني تمريض ثان، فني تمريض أول، كبير فني تمريض أول.
ب ) وظائف الفنيين الصحيين: وتشمل: تقني صحي رابع، وتقني صحي ثالث، وتقني صحي ثان، وتقني صحي أول، كبير تقنيين صحيين.
ج ) وظائف فنيي الإسعاف: وتشمل: فني إسعاف رابع، فني إسعاف ثالث، فني إسعاف ثان، فني إسعاف أول، كبير فنيي إسعاف.
2- المستوى (أ):
ويشمل الوظائف الفنية التي يعين فيها الحاصلون على مؤهلات عليا من غير الفئات المنصوص عليها في الفصل السابق.
وتبدأ وظائف المستوى (ب) بالدرجة الرابعة الفنية، ووظائف المستوى (أ) بالدرجة الثالثة الفنية.
(الفصل الرابع)
الوظائف الإشرافية لأعضاء المهن الطبية
مادة (6):
تحدد الوظائف الإشرافية لشاغلي المهن الطبية بقرار من وزير الصحة والسكان؛ وذلك بناءً على عرض من الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة، ويشترط لشغل هذه الوظائف أن يصدر بإسنادها قرار من السلطة المختصة يتضمن مسئوليات وواجبات الوظيفة الإشرافية، ومدة شغلها؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

(الفصل الخامس)
طرق شغل وظائف أعضاء المهن الطبية.
مادة (7):
تشغل وظائف أعضاء المهن الطبية في المواد السابقة، عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة؛ وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة للترقية طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
(الفصل السادس)
قياس كفاءة الأداء المهني.
مادة (8):
يتم قيام كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية سنويًا طبقًا لمراتب التقييم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون؛ وذلك من خلال عدة عناصر أهمها: الإنجازات، ودرجة إتقان العمل، والانتظام فيه، وعلاقة العضو برؤسائه وزملائه في العمل، ومستوى معاملته للمرضى والجمهور، وسلوكه الوظيفي، ويتم التقييم بمعرفة الرئيس المباشر للعضو ثم الرئيس الأعلى، ويعتمد التقييم من السلطة المختصة، ويخطر العضو كتابة بنتيجة التقييم.
ويمنح العضو الذي يحصل على تقرير كفاية دون المتوسط أو الضعيف فرصة لتلافي أوجه النقص أو السلبيات التي أسفر عنها قياس كفايته، فإذا لم يصلح من شأنه عرض أمره على لجنة شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها لتقرر ما يتبع في شأنه.
وتشكل في كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون بقرار من السلطة المختصة (مدير المديرية أو رئيس الهيئة) لجنة من كل من:
1- مدير الإدارة الفنية المختصة. رئيسًا
2- عضو النقابة المختصة. عضوًا
3- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية. عضوًا
4- مدير شئون العاملين بالجهة. عضوًا
5- أحد أعضاء الشئون القانونية. عضوًا
وتختص هذه اللجنة بتلقي وفحص التظلمات من تقارير الكفاية المقدمة من أعضاء المهن الطبية، وتلتزم بالبت في هذه التظلمات خلال مدة لا تجاوز شهرًا، ولا يعتبر قرارها بشأن نتيجة فحص التظلم نهائيًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
(الفصل السابع)
الترقية إلى الوظائف الأعلى
مادة (9):
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية إلى مستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط العامة للتوظف؛ وكذلك الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، واجتياز التدريب المقرر طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويصدر وزير الصحة والسكان قرارًا بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب توفرها فيمن يتقدم للترقية؛ وكذلك الإجراءات التي يتعين اتباعها لإتمام الترقية؛ وذلك بالنسبة لوظائف كل مهنة من المهن الطبية وتخصصاتها على حدة، على أن تعلن هذه الضوابط والشروط على الأعضاء، وأن تحقق التوازن بين مصلحة الأعضاء والمصلحة العامة على السواء.
ويراعى عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من القانون بالنسبة لأقدمية الحاصلين على درجات علمية أعلى، وما يترتب عليها من آثار مالية.
(الفصل الثامن)
التدريب والتوزيع
مادة (10):
تتولى وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع التدريب والبحوث، وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام القانون، تتضمن تحديد نوع ومستوى التدريب الذي يلائم كل مهنة بما يلبي احتياجات القطاع الصحي بعد الرجوع إلى القطاعات والإدارات المعنية.
ويشترط للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى إلى مستوى آخر، اجتياز الدورة التدريبية التي يحددها قطاع التدريب والبحوث.
وتتحمل وزارة الصحة والسكان المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو برد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك.
مادة (11):
تلتزم الجهات التي تسرى عليها أحكام القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة توزيع العمالة بها على الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصها؛ وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية، ومستويات تقديم الخدمة بهذه الوحدات، والتخصصات الفنية والكثافة السكانية؛ وذلك بالتنسيق مع القطاعات الفنية الرئيسة بالوزارة ومديريات الشئون الصحية.
(الفصل التاسع)
المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
مادة (12):
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا لأحكام المادة (9) من القانون، وفي حالة النقص في المزايا التي تصرف حاليًا قبل استكمال مراحل التطبيق تشكل في كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية، لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقديم تقرير للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها أعمال اللجنة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التي لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء.
مادة (13):
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء المنصوص عليها في المادة 10 من القانون، ويتم التقييم بمعرفة لجنة تشكل برئاسة الرئيس الأعلى، وعضوية الرئيس المباشر والمدير المالي والإدارة بالوحدة.
ويراعى في تقييم الأداء وفقًا لعدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، ألا يتأثر التقييم بأيام العطلات الرسمية أو الإجازات الاعتيادية أو العارضة التي لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام، أو المأموريات الرسمية، أو الإجازات المرضية التي لا تزيد على 15 يومًا، أو الإجازات المرضية الاستثنائية بأجر كامل التي يحصل عليها المصابون بأمراض مزمنة.
كما يراعى في تقييم الأداء وفقًا للجهود المبذولة في العمل، مستوى أداء عضو المهن الطبية للأعمال المنوطة به، ودرجة إتقانه للعمل، وتنفيذ سياسات ومعايير الجودة، والقدرة على التميز في مجال العمل، وعلاقات العمل وتوقيتات التواجد فيه، ودرجة الانضباط، والمظهر العام، والالتزام بالزي الرسمي.
ويجب على لجنة التقييم أن تعد نموذجًا بعناصر التقييم والدرجات المخصصة لكل عنصر، وأن تخطر العضو بالمستوى الذي حصل عليه في التقييم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إتمامه، ويصرف الحافز الإضافي في ضوء نتيجة التقييم وفقًا للنسب الموضحة بالمادة 10 من القانون.
مادة (14):
يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر في أحد تخصصات الطوارئ (الاستقبال – الرعاية المركزة – الحضانات – الحروق – السموم – بنك الدم) والقائمين بالإشراف عليهم؛ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والوجود الفعلي وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام.
كما يصرف حافز خدمات إسعافية لفني الإسعاف وفقًا لأحكام المادة المذكورة، على أن يصدر بتحديد المرافق التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف قرار من وزير الصحة والسكان، بناءً على عرض من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة والسكان.
مادة (15):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون، يصرف حافز مناطق نائية للمغتربين من الفئات المنصوص عليها في المادة المذكورة، للعاملين بالمحافظات المحددة بتلك المادة، وما يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره منطقة نائية.
كما يصرف هذا الحافز لغير المغتربين العاملين بهذه المحافظات، إذا كان مقر عملهم يقع على بعد 40 كيلو مترًا على الأقل من عاصمة المحافظة.
ويصدر بتحديد نسبة الحافز المستحق قرار من وزير الصحة والسكان بناءً على عرض من القطاع العلاجي، يتضمن الحدين الأدنى والأقصى للحافز بالنسبة لكل محافظة على حدة في ضوء ما نصت عليه المادة 12 من القانون، وكذلك تدرج الاستحقاق فيما بين الحدين، سواء بالنسبة للمغتربين أو غير المغتربين.
مادة (16):
يمنح أعضاء المهن الطبية "بدل مهن طبية" طبقًا لأحكام المادة 17 من القانون، يصرف بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/1/2014، ويزاد إلى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2014، وإلى 175 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2015، وإلى 200 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/7/2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.