اصدر هاني قدري، وزير المالية، قراراً بمنح العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة، بواقع 10% من الراتب الأساسي أو المكافأة الشاملة والمستحقة بنهاية يونيو الماضي أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بعد لكك التاريخ، بمن فيهم (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمة، شركات قطاع الأعمال العام، من تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت)،اعتباراً من يوليو الجاري. وأضاف قدري، عبر قراره رقم 42 لسنة 2014، الصادر بالجريدة الرسمية اليوم، أن تلك العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للرواتب الأساسية، مع احتسابها خلال السنوات المالية التالية بنفس النسبة وبحسب الأجر الأساسي بنهاية السنة المالية الماضية، مع عدم اعتداد حسابها بأية مكافأت أو رواتب إضافية أو بدالات أو علاوة اجتماعية أو اضافية أو خاصة و المقررة وفقا للقانون. وأشار القرار، إلي عدم صرف تلك العلاوة لفئات معينة من العاملين وهم ( ممن يعملون بالخارج بمختلف الجهات السابقة، عدا العاملين الذين يعتبر عملهم امتداد لوظيفتهم الأصلية، والمعارون للعمل بالخارج أو الداخل لغير الجهات المذكورة، والموجودون بالداخل وفي اجازة بدون مرتب، ومن لا يتقاضون مرتب بالداخل من الموظفين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات)، علي أن تصرف تلك العلاوة بعد الرجوع من الإجازة أو الإعارة من تاريخ تسلم الموظف لعمله بالداخل وعلي راتبه الأساسي في 30 يونيو الماضي. وأوضح القرار، أنه يكون صرف تلك العلاوة للعاملين المنتدبين والمعارين من جهات عملهم، مشترطاً مجموعة من الشروط لصرفها، بالنسبة للعاملين المؤقتين، منها صدور قرار من السلطة المختصة بشأنهم و أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة من الاعتمادات التي تصخ منها أجورهم وتحت مسمي العلاوة الخاصة، مع عدم استحقاق تلك العلاوة للعاملين التابعين للمقاولين أو متعهدي أداء اشغال أو أعمال معينة لدي الجهات الحكومية السابقة. وأضاف القرار، أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل العمل من احدي الجهات الحكومية المذكورة، فإن عملية صرف العلاوة المقررة والزيادة للمعاش بقرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 وبحسب مجموعة من الضوابط، منها في حالة استحقاق الموظف للمعاش عن نفسه ويقل عمره عن 60 عاماً، فإنه يتم صرف العلاوة الخاصة بتوافر شرط استحقاقها، علي أن تخطر جهة عمله، جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش، تم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا تساوت الزيادات بالمعاش والعلاوة، فلا يتم صرف زيادة المعاش. وأشار إلي أنه في حالة استحقاق الموظف للمعاش عن الغير، فيحق له الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش بموجب قانوني التأمين الإجتماعي و التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، علي أن يتم خصم تلك العلاوة من الجهات الحكومية المذكورة، علي اعتماد الباب الأول بالموازنة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين، من كل جهة من مجموعة الأجور والبدالات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة. وطالب القرار الجهات الداخلة ضمن الموازنة، موافاة الوزارة، بنهاية يناير القادم وبحد أقصي بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول المذكور، فيما لا يجاوز قيمة تلك العلاوة، مع اتخاذها لكافة الاجراءات لصرف تلك العلاوة في موعدها المحدد. وكان المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق للجمهورية، قد اصدر قرارا خلال قبل انقضاء مايو الماضي، وخروجه عن منصبه الرئاسي؛ قراراً بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة بقطاعاتها المختلفة، بنسبة 10% وتستحق الصرف اعتبارا من يوليو الجاري.