أصدرت وزارة المالية، برئاسة هانى قدرى وزير المالية، قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة اعتباراً من يوليو الجاري، وبنسبة 10% من الراتب الأساسي أو المكافأة الشاملة التي يحصل عليها الموظف بنهاية يونيو الماضي، أو عند التعيين بعد ذلك التاريخ الصادر لقرار رئاسة الجمهورية في ذلك الخصوص. وذكرت الوزارة عبر القرار 263 لسنة 2014، أن العلاوة تشمل العاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة ومن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت، علي أن تحسب تلك العلاوة بدون حد أدني أو أقصي مع عدم اعتبارها جزءا من الراتب الأساسي للعامل ولا تضم له. وأشارت الوزارة إلي استمرار حساب العلاوة خلال السنوات المالية التالية بنفس النسبة، بحسب الأجور في نهاية يونيو الماضي، مع عدم الاعتداد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أعوام من 2009 حتي 2013، مع استثناء فئات معينة من استحقاق العلاوة منهم ( العاملون بالخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها بالقرار، عدا من يعتبر طبيعة عمله امتدادا لعمله الأصلي، العاملون المعارون للعمل بالخارج أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، والعاملون الموجودون فى الداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة). وأضاف القرار، أنه بالنسبة لصرف العلاوة للعاملين المؤقتين، فإنه يجب صدور قرار من السلطة المختصة لصرفهم العلاوة وخصمها علي الاعتمادات الخاصة برواتبهم تحت مسمي " العلاوة الخاصة"، مع عدم أحقية العلاوة للعاملين التابعين أو متعهدي الأشغال أو أعمال لدي جهات معينة، وفي حال الجمع بين المعاش والدخل عن العمل بإحدي الجهات المذكورة، يكون صرف العلاوة الخاصة والمقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014، وزيادات المعاشات المقررة من رئاسة الجمهورية برقم 190 لسنة 2014 ووفقاً لضوابط معينة. وأشارت الى أنه في حالة الجمع بين الدخل والمعاش، فإنه ينبغي ألا يقل سن المستحق للمعاش عن نفسه، عن 60 عاماً مع توافر شروط استحقاق العلاوة الخاصة واخطار جهة صرف المعاش بذلك، أما اذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، فإنه يمكن زيادة المعاش بمقدار الفارق بينهما، وفي حالة تساوي العلاوة مع المعاش أو تزيد عنه فلا تصرف زيادة المعاش. أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها عند الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وفي حالة استحقاق العامل معاشا عن الغير، فيحق له الحصول علي العلاوة والزيادة. وطالب القرار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية فى مواعيدها وفقا لأحكامه. وكان الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قبيل مغادرته القصر الرئاسي، قد اصدر قراراً بصرف علاوة بواقع 10% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستحق الصرف أول يوليو الجاري.