أصدر هانى قدرى وزير المالية، قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة مع راتب شهر يوليو الجارى، والمقررة بالقانون رقم 42لسنة2014 . أوضحت الوزارة في القرار رقم 263 لسنة 2014، أنه تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة اعتبارا من أول يوليو 2014 للعاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت. وكان البيان المالي للموازنة العامة للدولة، كشف عن قيام الحكومة بوقف ضم العلاوة الخاصة والمقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 بنسبة 10% إلي المرتب الأساسي بدءاً من العام المالي 2019-2020 ، من أجل مواجهة الزيادة المطردة في بند الأجور العامة للدولة والذي تضاعف خلال ثلاثة سنوات . ونوه القرار إلي أن حساب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة ومن يعين بعد هذا التاريخ فى الجهات المنصوص عليها بالقرار، وبدون حد أدنى أو وأقصى، ولا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تنضم للأجور الأساسية. وأوضحت الوزارة أن يستمر حساب العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجور الأساسى فى 30 يونيو 2014، ولا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين خلال 5 أعوام الماضية . واستثنى القرار فئات معينة من استحقاق العلاوة وهم العاملون الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها بالقرار، فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خراج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، والعاملون الموجودون فى الداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة. في حين تصرف العلاوة للعاملين بالمشار إليهم أعلاه عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل على أساس الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2014. ونص القرار على أن يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها. ووضع القرار شروطا لصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين، وهى أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم تحت عنوان "العلاوة الخاصة". وقالت الوزارة أن تكلفة العلاوات الدورية والتشجيعية، وأثر ضم العلاوة الخاصة المقررة عام 2009 بنسبة 10% إلى المرتب الأساسى فى أول يوليو الجارى، فضلا عن العلاوة الخاصة بالترقيات والزيادة فى المزايا التأمينية المترتبة على تلك التعديلات تكلف الدولة 10.6 مليار جنيه العام المالي الحالى.