كشفت مذكرة تفسيرية، صادرة عن الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة، بشأن طرق حساب الحد الأدني وآليات تطبيقه بالمحافظات، بأن علاوة الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالدولة يتم صرفها، بعد استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدالات التفرغ والإقامة بالمناطق النائية ومخاطر الوظيفة بجانب المزايا العينية الأخري، بحيث تصل جملتها بنسبة 400% من الأجر الأساسي، والمحددة بالدرجات الوظيفية لبداية التعيين ومنها ( السادسة بقيمة 193.75جنيه، الخامسة ب197.4 جنيه، الرابعة ب204.7 جنيه، الثالثة ب241.2جنيه، الثانية 321.5 جنيه، الأولي ب412.5 جنيه، مدير عام 522.75 جنيه، العالية ب577 جنيه، الممتازة ب587جنيه). وأضافت المذكرة التي حصلت «البديل» نسخة منها، في رد علي الإدارة المركزية لموازنات محافظات الصعيد برئاسة نجوي كمال، أنه يتم تحديد إجمالي ما يحصل عليه العامل علاوات طبقاً لدرجته الوظيفية بحسب القيمة المالية السابقة، من بدالات ومكافآت ومزايا عينية، سواء كانت بشكل دوري أو شهري، وحتي وإن تم الصرف علي عدة مرات غير منتظمة كما هو الحال بالنسبة لمكافآة إنجاز ربع سنوية، أو مرة واحدة في العام المالي، بحيث يصل مبلغ الإثابة لمبلغ محدد في بداية التعيين لكل درجة. مع مقارنة المبالغ التي يحصل عليها الموظف بحسب الدرجة الوظيفية مع نسبة ال400% من الراتب السابق، لمعرفة الفارق، بجانب مقارنته بالحد الأقصي لعلاوة الحد الأدني بحسب الدرجات الوظيفية ومنها ( السادسة والخامسة بقيمة 400 جنيه لكل منهما، الرابعة ب،385 جنيه، الثالثة ب،340 جنيه، الثانية 300 جنيه، الأولي 255 جنيه، مدير عام ب170 جنيه، العالية والممتازة ب130 جنيه لكل منهما)، مع منح كل شاغلي الدرجة الواحدة بالجهة الحكومية علاوة الحد الأدني مهما كانت درجة أقدمية كل منهم بالعمل. وحددت المذكرة حالات عدم دخول الأجر الإضافي مقابل العمل بعد مواعيد العمل الرسمية كالسهر والنوبتجيات، عند حساب الفرق بين نسبة ال400% والمتوسط الشهري لما يحصل عليه الموظف سنوياً من مزايا مالية، بحيث ألا يكون الصرف بشكل جماعي وعام وفي أضيق الحدود، مع موافاة الوزارة بعدد الموظفين والتكلفة المتوقعة قبل الصرف، مشيرة إلي أنه يتم الإنفاق في حدود الإعتماد المحدد تحت مسمي جهود غير عادية بموازنة الجهة الإدارية، شريطة ألا يحمل ذلك الخزانة العامة أعباءاً إضافية. وأشارت المذكرة إلي عد دخول المكافآت والبدالات المستحقة نظير حضور أو عضوية بعض اللجان والجلسات، فيما يتعلق بإعداد الموازنة والحساب الختامي وجرد المخازن، عند حساب الفارق بين نسبة ال400% والمتوسط الشهري لما يتقاضاه العامل سنوياً من مزايا عينية، علي أن يتم قصر الإنفاق علي أعضاء تلك اللجان ودون تحميل الموازنة أية أعباء، بالإضافة لإثابة العامل نظير عمله أيام الإجازة والعطلات الرسمية والتي تحتسب في أضيق الحدود أبضاً وبحسب ضرورة العمل فيما لا يتجاوز نسبة 5% من عدد العمالة بالوحدة الواحدة. وكذلك بدالات الإنتقال والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية ، والعلاوات التي لم تضم للوظائف الدائمة والمنحة الشهرية، ضمن الوعاء الذي يحتسب علي أساسه علاوة الحد الأدني. ولفتت المذكرة إلي دخول مكافآة الإمتحانات للعاملين بالجامعة بواقع 410 يوم من الراتب الأساسي وعدم قانونية استقطاع أية مبالغ منها لدعم صناديق التأمين التكميلية بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في حدود المخصصات لها بالموازنة، بالإضافة إلي بدل طبيعة العمل ضمن وعاء الحد الأدني للأجور، وكذلك كافة ما يتقاضاه الموظف من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، مادامت تنفق بشكل عام وجماعي، مشيرةً إلي عدم الممانعة من حصول العمالة المثبتة علي بند الوظائف الدائمة بتمويل من تلك الصناديق شريطة ألا يرتب ذلك أعباءاً علي الموارد الذاتية للصندوق. من جهة أخري أشارت المذكرة إلي عدم أحقية العاملين بالقطاع الطبي، من الاستفادة من علاوة الحد الأدني ونسبة ال400%، وعدم جواز سريان ذلك علي المنتدبين للعمل بالجهاز الإداري من العسكريين نظراً لوجود قوانين خاصة بهم تنظم شئون عملهم بموجب قرار من مجلس الوزراء، مع خضوع تلك العلاوة لضريبة كسب العمل. وأضافت المذكرة أن علاوة الحد الأقصي تصرف لشاغلي وظيفة كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كتاب كبير إخصائيين، والتي تصرف لدرجة مدير عام باعتبار سريان لفظ كبير علي تلم الدرجة.