أقام على أيوب، المحامي، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم لوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا؛ لوجود شبه عوار دستوري في مواده. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم. وأكد "أيوب" في دعواه أن التعبير عن الرأي، وتنظيم الاجتماعات، والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستوريًا، مشيرًا إلى أن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا وفق العديد من أحكامها