أرسل سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، للجنة الدستور طلبات المحامين بشأن التعديلات والمفترحات في المواد المختلف عليها. وقال عاشور: إن المحامون يؤكدون على ضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن بنصوص مانعة وجامعة، تمنع التحايل أو الالتفاف، بأن لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة ولا منعة من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورًا، وأن يتقدم للتحقيق خلال 24 ساعة، ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن، ينتدب له محامي، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحاكم المقبوض عليهم أمام المحاكم الجنائية بغير محامي، هذا وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدتة وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه. وتابع نقيب المحامين: من حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلالة وحصانته أثناء أو بسبب أداء عمله، وهذا النص يكمل مسيرة حق الدفاع فلا دفاع حقيقي بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف. وأكد أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في الدعوى رقم "89 ل18 ق دستورية" في "6/ 12/ 1997"، وكان استقلال المحامين "محامي الإدارات القانونية" في أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولي توجيههم، وفرض رقابتها عليهم وعليه يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانوينة التي يتمتع بها أقرانهم بهيئة قضايا الدولة. وأوضح خلال خطابة الموجه إلى المستشار أمين عام لجنة الدستور الوطني الجديد، أنه يوفي بالتعديلات التي قدمتها نقابة المحامين إلى اللجنة السابقة التي انصرفت عنها.