صرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011، الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره. وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدًا فى سبيل تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريًا بمراجعة الإجراءات، والعمل على تسهيلها، وكذلك التصدي لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية. وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة، أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور، تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته، طبقًا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008. وأضاف: فى حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء، والمحافظات، بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 . وأكد د.حسن علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائي، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق لإداري من قرار التصحيح. وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إلى أن الشق الإداري من جنحة المباني لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالي يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.